مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٠٥ - الرابعة من ضرب مملوكه فوق الحدّ
[الثانية: الإطعام في كفّارة اليمين مدّ لكلّ مسكين]
الثانية: الإطعام في كفّارة اليمين (١) مدّ لكلّ مسكين، و لو كان قادرا على المدّين. و من فقهائنا من خصّ المدّ بحال الضرورة. و الأول أشبه.
[الثالثة: كفّارة الإيلاء]
الثالثة: كفّارة الإيلاء (٢) مثل كفّارة اليمين.
[الرابعة: من ضرب مملوكه فوق الحدّ]
الرابعة: من ضرب مملوكه (٣) فوق الحدّ استحبّ له التكفير بعتقه.
انفردوا، للعموم [١]. و يستحبّ الجديد، و يجزي غيره، إلّا أن ينسحق أو يتخرّق.
قوله: «الإطعام في كفّارة اليمين. إلخ».
(١) قد تقدّم [٢] في صحيحة الحلبي ما يدلّ على إجزاء المدّ مطلقا. و القول بالتفصيل للشيخ [٣]. و قد تقدّم [٤] الخلاف في الكفّارة المرتّبة، و المختار فيهما واحد.
قوله: «كفّارة الإيلاء. إلخ».
(٢) لأن الإيلاء يمين خاصّة، و هو الحلف على ترك وطء الزوجة على ما سيأتي [٥] تفصيله، و إنما يتميّز عن مطلق اليمين بأحكام مخصوصة، أما الكفّارة فواحدة.
قوله: «من ضرب مملوكه. إلخ».
(٣) هذا الحكم ذكره الشيخ [٦] و أتباعه [٧]. و المستند صحيحة أبي بصير عن أبي
[١] لاحظ ص: ١٠٣ تجد الأحاديث عامّة في ذلك.
[٢] في ص ١٠٣، هامش (٣).
[٣] النهاية: ٥٦٩.
[٤] في ص: ٩١.
[٥] في ص: ١٢٥ و بعدها.
[٦] النهاية: ٥٧٣.
[٧] راجع المهذّب ٢: ٤٢٤.