مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
(١)
تتمة القسم الثالث في الإيقاعات
٥ ص
(٢)
كتاب الظهار
٥ ص
(٣)
الكفّارات
٥ ص
(٤)
الأول في ضبط الكفّارات
٥ ص
(٥)
فالمرتّبة
٩ ص
(٦)
و المخيّرة
١٣ ص
(٧)
المقصد الثاني في ما اختلف فيه
٢٥ ص
(٨)
الاولى من حلف بالبراءة فعليه كفّارة ظهار
٢٥ ص
(٩)
الثانية في جزّ المرأة شعرها في المصاب
٢٧ ص
(١٠)
الثالثة تجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب، كفارة يمين
٢٨ ص
(١١)
الرابعة كفّارة الوطء (1) في الحيض مع التعمّد
٣٠ ص
(١٢)
الخامسة من تزوّج امرأة في عدّتها
٣٢ ص
(١٣)
السادسة من نام عن العشاء حتى جاوز نصف الليل
٣٣ ص
(١٤)
السابعة من نذر صوم يوم فعجز عنه
٣٤ ص
(١٥)
المقصد الثالث في خصال الكفّارة
٣٥ ص
(١٦)
القول في العتق
٣٥ ص
(١٧)
و يعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف
٣٥ ص
(١٨)
الوصف الأول الايمان
٣٦ ص
(١٩)
الوصف الثاني السلامة من العيوب
٤٤ ص
(٢٠)
الوصف الثالث أن يكون تامّ الملك
٤٧ ص
(٢١)
و يشترط في الإعتاق شروط
٦١ ص
(٢٢)
الأول النيّة
٦١ ص
(٢٣)
فروع على القول بعدم التعيين
٦٨ ص
(٢٤)
الأول لو أعتق عبدا عن إحدى كفّارتيه صحّ
٦٨ ص
(٢٥)
الثاني لو كان عليه كفّارات ثلاث متساوية
٦٩ ص
(٢٦)
الثالث لو كان عليه كفّارة، و لم يدر أ هي عن قتل أو ظهار؟
٧٠ ص
(٢٧)
الرابع لو شك بين نذر و ظهار فنوى التكفير لم يجز
٧٠ ص
(٢٨)
الخامس لو كان عليه كفّارتان و له عبدان فأعتقهما
٧١ ص
(٢٩)
الشرط الثاني تجريده عن العوض
٧٥ ص
(٣٠)
الشرط الثالث أن لا يكون السبب محرّما
٧٩ ص
(٣١)
القول في الصيام
٨٠ ص
(٣٢)
القول في الإطعام
٩١ ص
(٣٣)
مسائل أربع
١٠٢ ص
(٣٤)
الأولى كفّارة اليمين مخيّرة بين العتق و الإطعام و الكسوة
١٠٢ ص
(٣٥)
الثانية الإطعام في كفّارة اليمين مدّ لكلّ مسكين
١٠٥ ص
(٣٦)
الثالثة كفّارة الإيلاء
١٠٥ ص
(٣٧)
الرابعة من ضرب مملوكه فوق الحدّ
١٠٥ ص
(٣٨)
المقصد الرابع في الأحكام المتعلّقة بهذا الباب
١٠٧ ص
(٣٩)
الاولى من وجب عليه شهران متتابعان
١٠٧ ص
(٤٠)
الثانية المعتبر في المرتّبة حال الأداء
١٠٨ ص
(٤١)
الثالثة إذا كان له مال يصل إليه بعد مدّة غالبا
١١٠ ص
(٤٢)
الرابعة إذا عجز عن العتق، فدخل في الصوم، ثمَّ وجد ما يعتق
١١١ ص
(٤٣)
الخامسة لو ظاهر و لم ينو العود، فأعتق عن الظهار
١١٣ ص
(٤٤)
السادسة لا تدفع الكفّارة إلى الطفل
١١٤ ص
(٤٥)
السابعة لا تصرف الكفّارة إلى من تجب نفقته على الدافع
١١٥ ص
(٤٦)
الثامنة إذا وجبت الكفّارة في الظهار
١١٦ ص
(٤٧)
التاسعة إذا وجب عليه كفّارة مخيّرة
١١٦ ص
(٤٨)
العاشرة لا يجزي دفع القيمة في الكفّارة
١١٧ ص
(٤٩)
الحادية عشرة قال الشيخ من قتل في الأشهر الحرم
١١٨ ص
(٥٠)
الثانية عشرة كلّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز
١١٩ ص
(٥١)
كتاب الإيلاء
١٢٣ ص
(٥٢)
الأول في الصيغة
١٢٥ ص
(٥٣)
الثاني في المؤلي
١٣١ ص
(٥٤)
الثالث في المؤلي منها
١٣٤ ص
(٥٥)
الرابع في أحكامه
١٣٧ ص
(٥٦)
الاولى لا ينعقد الإيلاء حتى يكون التحريم
١٣٧ ص
(٥٧)
فروع
١٤٥ ص
(٥٨)
الأول لو اختلفا في انقضاء المدّة
١٤٥ ص
(٥٩)
الثاني لو انقضت مدّة التربّص و هناك ما يمنع من الوطء
١٤٥ ص
(٦٠)
الثالث إذا جنّ بعد ضرب المدّة احتسبت المدّة
١٤٧ ص
(٦١)
الرابع إذا انقضت المدّة و هو محرم
١٤٨ ص
(٦٢)
الخامس إذا ظاهر ثمَّ آلى صحّ الأمران
١٤٨ ص
(٦٣)
السادس إذا آلى ثمَّ ارتدّ
١٥٠ ص
(٦٤)
المسألة الثالثة إذا وطئ في مدّة التربّص لزمته الكفّارة
١٥٠ ص
(٦٥)
الرابعة إذا وطئ المؤلي ساهيا، أو مجنونا، أو اشتبهت بغيرها
١٥٣ ص
(٦٦)
الخامسة إذا ادّعى الإصابة فأنكرت
١٥٤ ص
(٦٧)
السادسة قال في المبسوط المدّة المضروبة بعد الترافع
١٥٦ ص
(٦٨)
السابعة الذمّيان إذا ترافعا كان الحاكم بالخيار
١٥٧ ص
(٦٩)
الثامنة فئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل
١٥٨ ص
(٧٠)
التاسعة إذا آلى من الأمة ثمَّ اشتراها و أعتقها و تزوّجها
١٥٩ ص
(٧١)
العاشرة إذا قال لأربع و اللّه لا وطئتكنّ
١٦٠ ص
(٧٢)
الحادية عشرة إذا آلى من الرجعيّة صحّ
١٦٦ ص
(٧٣)
الثانية عشرة لا تتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين
١٦٨ ص
(٧٤)
الثالثة عشرة إذا قال و اللّه لا أصبتك سنة إلّا مرّة
١٧٠ ص
(٧٥)
كتاب اللعان
١٧٣ ص
(٧٦)
و أركانه أربعة
١٧٧ ص
(٧٧)
الأول في السبب
١٧٧ ص
(٧٨)
الأول القذف
١٧٧ ص
(٧٩)
السبب الثاني إنكار الولد
١٨٧ ص
(٨٠)
الركن الثاني في الملاعن
٢٠٠ ص
(٨١)
الركن الثالث في الملاعنة
٢٠٨ ص
(٨٢)
الركن الرابع في كيفيّة اللعان
٢٢٨ ص
(٨٣)
و يشتمل اللعان على واجب و ندب
٢٣٠ ص
(٨٤)
فالواجب
٢٣٠ ص
(٨٥)
و الندب
٢٣٤ ص
(٨٦)
النظر الثاني في الأحكام
٢٤١ ص
(٨٧)
الأولى يتعلّق بالقذف وجوب الحدّ في حقّ الرجل
٢٤١ ص
(٨٨)
الثانية إذا انقطع كلامه بعد القذف، و قبل اللعان
٢٤٧ ص
(٨٩)
الثالثة إذا ادّعت أنه قذفها بما يوجب اللعان فأنكر
٢٤٨ ص
(٩٠)
الخامسة إذا قذفها فأقرّت قبل اللعان
٢٥٠ ص
(٩١)
السادسة إذا قذفها فاعترفت ثمَّ أنكرت
٢٥١ ص
(٩٢)
السابعة إذا قذفها فماتت قبل اللعان
٢٥٣ ص
(٩٣)
الثامنة إذا قذفها و لم يلاعن فحدّ، ثمَّ قذفها به
٢٥٥ ص
(٩٤)
التاسعة لو شهد أربعة و الزوج أحدهم
٢٥٨ ص
(٩٥)
العاشرة إذا أخلّ أحدهما بشيء من ألفاظ اللعان الواجبة
٢٦٠ ص
(٩٦)
الحادية عشرة فرقة اللعان فسخ
٢٦٠ ص
(٩٧)
كتاب العتق
٢٦٣ ص
(٩٨)
و إزالة الرقّ تكون بأسباب أربعة
٢٧٢ ص
(٩٩)
أما المباشرة
٢٧٢ ص
(١٠٠)
أما العتق
٢٧٢ ص
(١٠١)
و يلحق بهذا الفصل مسائل
٢٩٨ ص
(١٠٢)
الأولى لو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة
٢٩٨ ص
(١٠٣)
الثانية لو نذر تحرير أول ما تلده فولدت توأمين
٣٠٠ ص
(١٠٤)
الثالثة لو كان له مماليك فأعتق بعضهم
٣٠١ ص
(١٠٥)
الرابعة لو نذر عتق أمته إن وطئها صحّ
٣٠٦ ص
(١٠٦)
الخامسة لو نذر عتق كلّ عبد قديم
٣٠٧ ص
(١٠٧)
السادسة من أعتق عبده، و له مال
٣٠٩ ص
(١٠٨)
السابعة إذا أعتق ثلث عبيده- و هم ستّة
٣١٢ ص
(١٠٩)
الثامنة من اشترى أمة نسيئة و لم ينقد ثمنها
٣١٦ ص
(١١٠)
التاسعة إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث
٣١٦ ص
(١١١)
العاشرة إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه
٣١٨ ص
(١١٢)
الحادية عشرة العتق في مرض الموت يمضي من الثلث
٣٢٠ ص
(١١٣)
تفريعان
٣٢١ ص
(١١٤)
الأول إذا أعتق ثلاث إماء في مرض الموت
٣٢١ ص
(١١٥)
الثاني إذا أعتق ثلاثة في مرض الموت لا يملك غيرهم
٣٢٢ ص
(١١٦)
و أما السراية
٣٢٤ ص
(١١٧)
تفريع
٣٤٤ ص
(١١٨)
و أما الملك
٣٤٨ ص
(١١٩)
فرعان
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الأول إذا أوصي لصبيّ أو مجنون بمن ينعتق عليه
٣٥٤ ص
(١٢١)
الثاني لو اوصي له ببعض من ينعتق عليه، و كان معسرا
٣٥٥ ص
(١٢٢)
و أما العوارض
٣٥٦ ص
(١٢٣)
كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد
٣٦٣ ص
(١٢٤)
كتاب التدبير
٣٦٥ ص
(١٢٥)
و العلم به يستدعي ثلاثة مقاصد
٣٦٩ ص
(١٢٦)
الأول في العبارة و ما يحصل به التدبير
٣٦٩ ص
(١٢٧)
و يشترط في الصيغة المذكورة شرطان
٣٧٥ ص
(١٢٨)
الأول النيّة
٣٧٥ ص
(١٢٩)
الشرط الثاني تجريدها (2) عن الشرط و الصفة
٣٧٥ ص
(١٣٠)
الثاني في المباشر
٣٨١ ص
(١٣١)
الثالث في الأحكام
٣٨٧ ص
(١٣٢)
و هي مسائل
٣٨٧ ص
(١٣٣)
الأولى التدبير بصفة الوصيّة
٣٨٧ ص
(١٣٤)
الثانية المدبّر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى
٣٩٣ ص
(١٣٥)
الثالثة إذا دبّر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي
٣٩٦ ص
(١٣٦)
الرابعة إذا أبق المدبّر بطل تدبيره
٣٩٩ ص
(١٣٧)
الخامسة ما يكتسبه المدبّر لمولاه
٤٠١ ص
(١٣٨)
السادسة إذا جني على المدبّر بما دون النفس كان الأرش للمولى
٤٠٣ ص
(١٣٩)
السابعة إذا جنى المدبّر تعلّق أرش الجناية برقبته
٤٠٤ ص
(١٤٠)
الثامنة إذا أبق المدبّر بطل التدبير
٤٠٦ ص
(١٤١)
فروع أربعة
٤٠٧ ص
(١٤٢)
الأول إذا استفاد المدبّر مالا بعد موت مولاه
٤٠٧ ص
(١٤٣)
الثاني إذا كان له مال غائب عنه بقدر قيمته مرّتين تحرّر ثلثه
٤٠٩ ص
(١٤٤)
الثالث إذا كوتب ثمَّ دبّر صحّ
٤١٠ ص
(١٤٥)
الرابع إذا دبّر حملا صحّ
٤١٢ ص
(١٤٦)
كتاب المكاتبة
٤١٣ ص
(١٤٧)
أما الأركان
٤١٣ ص
(١٤٨)
الصيغة
٤١٤ ص
(١٤٩)
و الكتابة مستحبّة ابتداء مع الأمانة و الاكتساب
٤١٤ ص
(١٥٠)
و الكتابة قسمان مشروطة و مطلقة
٤٢٥ ص
(١٥١)
و الكتابة عقد لازم
٤٣٢ ص
(١٥٢)
و يعتبر في الموجب
٤٣٨ ص
(١٥٣)
و يعتبر في المملوك
٤٤١ ص
(١٥٤)
و أما العوض
٤٤٧ ص
(١٥٥)
و أما الأحكام
٤٥٨ ص
(١٥٦)
الأولى إذا مات المكاتب، و كان مشروطا، بطلت الكتابة
٤٥٨ ص
(١٥٧)
الثانية ليس للمكاتب التصرّف في ماله
٤٦٤ ص
(١٥٨)
الثالثة كلّ ما يشترطه المولى على المكاتب، في عقد الكتابة
٤٦٩ ص
(١٥٩)
الرابعة لا يدخل الحمل في كتابة أمّه
٤٧٠ ص
(١٦٠)
الخامسة المشروط رقّ، و فطرته على مولاه
٤٧٢ ص
(١٦١)
السادسة إذا ملك المملوك نصف نفسه
٤٧٤ ص
(١٦٢)
السابعة لو كاتب عبده و مات، فأبرأه أحد الورّاث من نصيبه
٤٧٥ ص
(١٦٣)
الثامنة من كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاته
٤٧٦ ص
(١٦٤)
التاسعة لو كان له مكاتبان، فأدّى أحدهما و اشتبه
٤٧٩ ص
(١٦٥)
العاشرة يجوز بيع مال الكتابة
٤٨١ ص
(١٦٦)
الحادية عشرة إذا زوّج بنته من مكاتبه ثمَّ مات، فملكته
٤٨٣ ص
(١٦٧)
الثانية عشرة إذا اختلف السيّد و المكاتب
٤٨٤ ص
(١٦٨)
الثالثة عشرة إذا دفع مال الكتابة، و حكم بحرّيته
٤٨٦ ص
(١٦٩)
الرابعة عشرة إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة
٤٨٨ ص
(١٧٠)
الخامسة عشرة يجوز أن يكاتب بعض عبده
٤٩١ ص
(١٧١)
و أما اللواحق فتشتمل على مقاصد
٤٩٣ ص
(١٧٢)
الأول في لواحق تصرّفاته
٤٩٣ ص
(١٧٣)
مسائل
٤٩٣ ص
(١٧٤)
الأولى المراد من الكتابة تحصيل العتق
٤٩٣ ص
(١٧٥)
الثانية إذا كان للمكاتب على مولاه مال
٤٩٥ ص
(١٧٦)
الثالثة إذا اشترى أباه بغير إذن مولاه لم يصحّ
٤٩٦ ص
(١٧٧)
الرابعة إذا جنى عبد المكاتب
٤٩٨ ص
(١٧٨)
المقصد الثاني في جناية المكاتب و الجناية عليه
٤٩٩ ص
(١٧٩)
الأول في مسائل المشروط
٤٩٩ ص
(١٨٠)
الأولى إذا جنى المكاتب على مولاه عمدا
٤٩٩ ص
(١٨١)
الثانية إذا جنى على أجنبي عمدا
٥٠١ ص
(١٨٢)
الثالثة لو جنى عبد المكاتب خطأ
٥٠٢ ص
(١٨٣)
الرابعة إذا جنى على جماعة
٥٠٣ ص
(١٨٤)
الخامسة إذا كان للمكاتب أب، و هو رقّه، فقتل عبدا له
٥٠٤ ص
(١٨٥)
السادسة إذا قتل المكاتب، فهو كما لو مات
٥٠٦ ص
(١٨٦)
السابعة إذا جنى عبد المولى على مكاتبه عمدا
٥٠٨ ص
(١٨٧)
و أما المطلق
٥٠٩ ص
(١٨٨)
المقصد الثالث في أحكام المكاتب في الوصايا
٥١٠ ص
(١٨٩)
الاولى لا تصحّ الوصيّة برقبة المكاتب، كما لا يصحّ بيعه
٥١٠ ص
(١٩٠)
الثانية لو كاتبه مكاتبة فاسدة، ثمَّ أوصى به جاز
٥١١ ص
(١٩١)
الثالثة إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه
٥١٢ ص
(١٩٢)
الرابعة إذا قال ضعوا عنه أوسط نجومه
٥١٥ ص
(١٩٣)
الخامسة إذا أعتق مكاتبه في مرضه، أو أبرأه من مال الكتابة
٥٢٠ ص
(١٩٤)
السادسة إذا أوصى بعتق المكاتب، فمات و ليس له سواه
٥٢٢ ص
(١٩٥)
السابعة إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث
٥٢٣ ص
(١٩٦)
و أما كتاب الاستيلاد
٥٢٥ ص
(١٩٧)
الأول في كيفيّة الاستيلاد
٥٢٥ ص
(١٩٨)
الثاني في الأحكام المتعلّقة بأم الولد
٥٢٨ ص
(١٩٩)
الأولى أم الولد مملوكة، لا تتحرّر بموت المولى
٥٢٨ ص
(٢٠٠)
الثانية إذا مات مولاها، و ولدها حيّ
٥٢٩ ص
(٢٠١)
الثالثة إذا أوصى لأم ولده
٥٣٠ ص
(٢٠٢)
الرابعة إذا جنت أم الولد خطأ
٥٣١ ص
(٢٠٣)
الخامسة وليدة نصرانية أسلمت عند رجل، و ولدت منه غلاما و مات
٥٣٢ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٠٣ - الرابعة إذا جنى على جماعة

[الرابعة: إذا جنى على جماعة]

الرابعة: إذا جنى (١) على جماعة، فإن كان عمدا كان لهم القصاص.

و إن كان خطأ كان لهم الأرش متعلّقا برقبته. فإن كان ما في يده يقوم بالأرش، فله افتكاك رقبته. و إن لم يكن له مال، تساووا في قيمته بالحصص.


و ثالث: و هو اعتبارها يوم الفداء، لأن المكاتب إنما يمنع من بيعه و يستديم [١] الملك فيه يومئذ. و رابع: و هو اعتبار أقلّ القيمتين من يوم الجناية و يوم الفداء، احتياطا للمكاتب و إيفاء للمال عليه. و الأوجه آتية في قيمة المكاتب نفسه إذا اعتبرت قيمته.

هذا في عبد المكاتب الذي لا يتكاتب عليه. فأما من يتكاتب عليه و يتبعه فيها- كولده من أمته، و كما لو وهب منه ولده أو والده حيث يجوز له القبول- فليس له أن يفديه بغير إذن السيّد، لأن فداه كشرائه.

الثاني: أن يجني على سيّده، فله القصاص، و لا يحتاج إلى إذن السيّد، فإن كانت الجناية خطأ أو عفا على مال لم يجب، إذ لا يثبت للمولى على عبده مال.

الثالث: أن يجني على سيّد سيّده، فهو كما لو جنى على أجنبيّ، فيباع في الأرش إلا أن يفديه المكاتب، و بقي من أحكام جناية عبده أقسام أخر تأتي [٢].

قوله: «إذا جنى. إلخ».

(١) هذه من جملة أقسام المسألة الثانية، و هي جناية المكاتب على أجنبيّ،


[١] في «خ، م»: و تسليم.

[٢] في الصفحة التالية.