مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٤٢ - الاولى لا ينعقد الإيلاء حتى يكون التحريم
..........
ثمَّ إن فاء و رجع إلى زوجته كفّر و سقط عنه حكم الإيلاء، و إن طلّق خرج من حقّها. و هل يقع الطلاق رجعيّا حيث لا يكون لبينونته سبب آخر؟ المشهور بين الأصحاب ذلك، لوجود المقتضي له و هو وقوعه بشرائط الرجعي، و انتفاء المانع، إذ ليس إلّا كونه طلاق مؤل مأمورا به تخييرا، و هو لا يقتضي البينونة، لأن الطلاق الرجعي يحصل [به] [١] الغرض أيضا، لاختلال النكاح به و صيرورتها إلى حال البينونة. و لحسنة بريد بن معاوية قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في الإيلاء: إذا آلى الرجل لا يقرب امرأته و لا يمسّها و لا يجمع رأسه و رأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة أشهر و وقف فإما أن يفيء فيمسّها، و إما أن يعزم على الطلاق فيخلّي عنها حتى إذا حاضت و تطهّرت من محيضها طلّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثمَّ هو أحقّ برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء» [٢].
و ربما قيل بوقوع الطلقة بائنة، لصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «المؤلي إذا وقف فلم يفيء طلّق تطليقة بائنة» [٣].
و حملت هذه الرواية- مع شذوذها- على من اختار الطلاق البائن، إذ هو مخيّر بين أن يطلّق بائنا و رجعيّا. و حملها الشيخ [٤] على من كانت عنده تطليقة
[١] من «د» فقط.
[٢] الكافي ٦: ١٣٠ ح ١، التهذيب ٨: ٣ ح ٣، الاستبصار ٣: ٢٥٥ ح ٩١٥، الوسائل ١٥:
٥٤٣ ب «١٠» من أبواب الإيلاء ح ١.
[٣] التهذيب ٨: ٤ ح ٦، الاستبصار ٣: ٢٥٦ ح ٩١٧، الوسائل ١٥: ٥٤٤ ب «١٠» من أبواب الإيلاء ح ٥.
[٤] التهذيب ٨: ٤ ذيل ح ٥.