مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٠٣ - الأولى كفّارة اليمين مخيّرة بين العتق و الإطعام و الكسوة
..........
و أبي الصلاح [١]، و العلّامة في القواعد [٢]، و ولده [٣].
و منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار، فروى الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في كفّارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ من حنطة أو من دقيق و حفنة، أو كسوتهم لكلّ إنسان ثوبان» [٤] الحديث. و مثله روى علي بن أبي حمزة [٥] عنه (عليه السلام). و روى أبو بصير في الصحيح قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام)- إلى قوله- قلت: كسوتهم، قال: ثوب واحد» [٦]. و روى الحسين بن سعيد عن رجاله عن الصادق (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): و في كفّارة اليمين ثوب يواري عورته، و قال: ثوبان» [٧].
و روى محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) إلى قوله: «قلنا: فمن وجد الكسوة، قال: ثوب يواري عورته» [٨]. و روى معمر بن عثمان قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عمّن وجبت عليه الكسوة في كفّارة اليمين، قال: ثوب يواري عورته» [٩].
[١] الكافي في الفقه: ٢٢٧.
[٢] قواعد الأحكام ٢: ١٤٨.
[٣] إيضاح الفوائد ٤: ١٠٧.
[٤] الكافي ٧: ٤٥١ ح ١، التهذيب ٨: ٢٩٥ ح ١٠٩١، الاستبصار ٤: ٥١ ح ١٧٤، الوسائل ١٥: ٥٦٠ ب «١٢» من أبواب الكفّارات ح ١.
[٥] الكافي ٧: ٤٥١ ح ٣، التهذيب ٨: ٢٩٥ ح ١٠٩٢، الاستبصار ٤: ٥١ ح ١٧٥، الوسائل ١٥: ٥٦٠ ب «١٢» من أبواب الكفّارات ح ٢.
[٦] تقدّم ذكر مصادره في ص: ٩٤، هامش (١٠).
[٧] التهذيب ٨: ٣٢٠ ح ١١٨٧، الوسائل ١٥: ٥٦٨ ب «١٥» من أبواب الكفّارات ح ٣.
[٨] الكافي ٧: ٤٥٢ ح ٤، التهذيب ٨: ٢٩٥ ح ١٠٩٣، الاستبصار ٤: ٥١ ح ١٧٦، الوسائل الباب المتقدّم ح ١.
[٩] الكافي ٧: ٤٥٣ ح ٦، التهذيب ٨: ٢٩٥ ح ١٠٩٤، الاستبصار ٤: ٥١ ح ١٧٧، الوسائل الباب المتقدّم ح ٢، و فيه و في الكافي: عن معمر بن عمر.