مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٠١ - القول في الإطعام
..........
و التحرير [١].
و خامسها: اشتراط الإيمان كذلك و العدالة. و هو قول ابن إدريس [٢]، لأنه جعل مصرفها مصرف الزكاة، و اشترط في مستحقّ الزكاة العدالة.
و دليل هذه الأقوال كلّها راجع إلى دليلهم في الزكاة، و الملازمة ممنوعة.
و قول المصنّف هنا هو الأقوى.
و اعلم أنّ المصنّف لم يبيّن في الكتاب ما يعتبر في المستحقّ زيادة على الإسلام، و لا ريب في اعتبار المسكنة، لأنها منصوص الآية [٣]، و لا يتعدّى إلى غيره من أصناف مستحقّي الزكاة غير الفقير حتى الغارم، و إن استغرق دينه ماله إذا ملك مئونة السنة. و كذا ابن السبيل إن أمكنه أخذ الزكاة أو الاستدانة، و إلّا ففي جواز أخذه نظر، من حيث إنه حينئذ في معنى المسكين، و من أنه قسيم له مطلقا. و يظهر من الدروس [٤] جواز أخذه لها حينئذ. و اختلف في الفقير، و الأقوى جواز دفعها إليه، إما لكونه أسوء حالا كما ذهب إليه بعضهم [٥]، أو لأن كلّ واحد من المسكين و الفقير يدخل في الآخر حيث ينفرد بالذكر، و إنما يبحث عن الأسوء حالا منهما على تقدير الاجتماع كآية [٦] الزكاة.
[١] تحرير الأحكام ٢: ١١٢.
[٢] انظر السرائر ٣: ٧٠ و ج ١: ٤٥٧- ٤٥٨.
[٣] المجادلة: ٤.
[٤] الدروس الشرعيّة ٢: ١٨٩.
[٥] انظر الخلاف ٤: ٢٢٩ مسألة (١٠)، الوسيلة: ١٢٨، السرائر ١: ٤٥٦.
[٦] التوبة: ٦٠.