مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٤ - الركن الثالث في الملاعنة
و يثبت اللّعان (١) بين الحرّ و المملوكة. و فيه رواية بالمنع. و قال ثالث:
بثبوته بنفي الولد دون القذف.
فيهما، و التفصيل [كما مرّ] [١].
قوله: «و يثبت اللّعان. إلخ».
(١) الزوجان إما أن يكونا حرّين، أو مملوكين، أو الزوجة حرّة و الزوج عبدا، أو بالعكس. و الثلاثة الأول لا خلاف في ثبوت اللّعان بينهما فيها. و إنما الخلاف في الرابع، فجوّزه الأكثر، كالشيخ [٢] و أتباعه [٣] و المصنّف و تلميذه العلّامة [٤] و المتأخّرين [٥]، و منعه المفيد [٦] و سلّار [٧]، و التفصيل بصحّته في نفي الولد دون القذف لابن إدريس [٨].
حجّة الأولين: عموم الآية [٩]، و خصوص الرواية، كحسنة جميل بن درّاج عن الصادق (عليه السلام) أنه سأل هل يكون بين الحرّ و المملوكة لعان؟ فقال:
«نعم، و بين المملوك و الحرّة، و بين العبد و الأمة، و بين المسلم و اليهوديّة و النصرانيّة» [١٠].
[١] من «د، م» و الحجريّتين.
[٢] الخلاف ٢ (طبعة كوشانپور): ٢٧٨ مسألة (٢)، المبسوط ٥: ١٨٢، النهاية: ٥٢٣.
[٣] راجع الكافي في الفقيه: ٣٠٩.
[٤] المختلف: ٦٠٥- ٦٠٦.
[٥] راجع الجامع للشرائع: ٤٧٩، غاية المراد: ٢٣٠- ٢٣١، اللمعة الدمشقيّة: ١٣١.
[٦] المقنعة: ٥٤٢.
[٧] المراسم: ١٦٤.
[٨] السرائر ٢: ٦٩٧.
[٩] النور: ٦.
[١٠] الكافي ٦: ١٦٤ ح ٧، التهذيب ٨: ١٨٨ ح ٦٥٢، الاستبصار ٣: ٣٧٣ ح ١٣٣١، الوسائل ١٥: ٥٩٦ ب «٥» من أبواب اللعان ح ٢.