مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١١ - الركن الثالث في الملاعنة
و أن تكون منكوحة (١) بالعقد الدائم.
قوله: «و أن تكون منكوحة. إلخ».
(١) اشتراط دوام العقد في صحّة اللّعان بالنسبة إلى نفي الولد موضع وفاق، و لأن ولد المتمتّع بها ينتفي بغير لعان اتّفاقا.
و أما اشتراطه مع القذف فهو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه أكثر المتقدّمين و جميع المتأخّرين، حتى لم ينقل المصنّف هنا فيه خلافا، و كذلك العلّامة، و قد سبق [١] نقله الخلاف في النكاح المنقطع.
و حجّة المشهور صحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتّع بها» [٢]. و صحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا يلاعن الحرّ الأمة و لا الذمّية و لا التي يتمتّع بها» [٣]. و مثله رواية [٤] عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام).
و قال المفيد [٥] و المرتضى [٦]: يقع بها، لعموم الآية [٧]. و لا ينافيه ورودها في الدائم، لأن خصوص السبب لا يخصّص العامّ.
[١] في ج ٧: ٤٦٢- ٤٦٣.
[٢] الكافي ٦: ١٦٦ ح ١٧، التهذيب ٨: ١٨٩ ح ٦٥٩، الوسائل ١٥: ٦٠٥ ب «١٠» من أبواب اللعان ح ١.
[٣] الفقيه ٣: ٣٤٧ ح ١٦٦٧، التهذيب ٨: ١٨٨ ح ٦٥٣، الاستبصار ٣: ٣٧٣ ح ١٣٣٢، الوسائل الباب المتقدّم ح ٢.
[٤] التهذيب ٧: ٤٧٦ ح ١٩١٢، الاستبصار ٣: ٣٧٤ ح ١٣٣٧، الوسائل ١٥: ٥٩٨ ب «٥» من أبواب اللعان ح ١١، و يلاحظ أن موردها اليهوديّة و النصرانيّة و الأمة.
[٥] حكاه عن غريّة المفيد في جامع المقاصد ١٣: ٣٥، و راجع أيضا خلاصة الإيجاز: ٣٧ ضمن مصنّفات الشيخ المفيد المجلّد السادس.
[٦] الانتصار: ١١٥.
[٧] النور: ٦.