مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
(١)
تتمة القسم الثالث في الإيقاعات
٥ ص
(٢)
كتاب الظهار
٥ ص
(٣)
الكفّارات
٥ ص
(٤)
الأول في ضبط الكفّارات
٥ ص
(٥)
فالمرتّبة
٩ ص
(٦)
و المخيّرة
١٣ ص
(٧)
المقصد الثاني في ما اختلف فيه
٢٥ ص
(٨)
الاولى من حلف بالبراءة فعليه كفّارة ظهار
٢٥ ص
(٩)
الثانية في جزّ المرأة شعرها في المصاب
٢٧ ص
(١٠)
الثالثة تجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب، كفارة يمين
٢٨ ص
(١١)
الرابعة كفّارة الوطء (1) في الحيض مع التعمّد
٣٠ ص
(١٢)
الخامسة من تزوّج امرأة في عدّتها
٣٢ ص
(١٣)
السادسة من نام عن العشاء حتى جاوز نصف الليل
٣٣ ص
(١٤)
السابعة من نذر صوم يوم فعجز عنه
٣٤ ص
(١٥)
المقصد الثالث في خصال الكفّارة
٣٥ ص
(١٦)
القول في العتق
٣٥ ص
(١٧)
و يعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف
٣٥ ص
(١٨)
الوصف الأول الايمان
٣٦ ص
(١٩)
الوصف الثاني السلامة من العيوب
٤٤ ص
(٢٠)
الوصف الثالث أن يكون تامّ الملك
٤٧ ص
(٢١)
و يشترط في الإعتاق شروط
٦١ ص
(٢٢)
الأول النيّة
٦١ ص
(٢٣)
فروع على القول بعدم التعيين
٦٨ ص
(٢٤)
الأول لو أعتق عبدا عن إحدى كفّارتيه صحّ
٦٨ ص
(٢٥)
الثاني لو كان عليه كفّارات ثلاث متساوية
٦٩ ص
(٢٦)
الثالث لو كان عليه كفّارة، و لم يدر أ هي عن قتل أو ظهار؟
٧٠ ص
(٢٧)
الرابع لو شك بين نذر و ظهار فنوى التكفير لم يجز
٧٠ ص
(٢٨)
الخامس لو كان عليه كفّارتان و له عبدان فأعتقهما
٧١ ص
(٢٩)
الشرط الثاني تجريده عن العوض
٧٥ ص
(٣٠)
الشرط الثالث أن لا يكون السبب محرّما
٧٩ ص
(٣١)
القول في الصيام
٨٠ ص
(٣٢)
القول في الإطعام
٩١ ص
(٣٣)
مسائل أربع
١٠٢ ص
(٣٤)
الأولى كفّارة اليمين مخيّرة بين العتق و الإطعام و الكسوة
١٠٢ ص
(٣٥)
الثانية الإطعام في كفّارة اليمين مدّ لكلّ مسكين
١٠٥ ص
(٣٦)
الثالثة كفّارة الإيلاء
١٠٥ ص
(٣٧)
الرابعة من ضرب مملوكه فوق الحدّ
١٠٥ ص
(٣٨)
المقصد الرابع في الأحكام المتعلّقة بهذا الباب
١٠٧ ص
(٣٩)
الاولى من وجب عليه شهران متتابعان
١٠٧ ص
(٤٠)
الثانية المعتبر في المرتّبة حال الأداء
١٠٨ ص
(٤١)
الثالثة إذا كان له مال يصل إليه بعد مدّة غالبا
١١٠ ص
(٤٢)
الرابعة إذا عجز عن العتق، فدخل في الصوم، ثمَّ وجد ما يعتق
١١١ ص
(٤٣)
الخامسة لو ظاهر و لم ينو العود، فأعتق عن الظهار
١١٣ ص
(٤٤)
السادسة لا تدفع الكفّارة إلى الطفل
١١٤ ص
(٤٥)
السابعة لا تصرف الكفّارة إلى من تجب نفقته على الدافع
١١٥ ص
(٤٦)
الثامنة إذا وجبت الكفّارة في الظهار
١١٦ ص
(٤٧)
التاسعة إذا وجب عليه كفّارة مخيّرة
١١٦ ص
(٤٨)
العاشرة لا يجزي دفع القيمة في الكفّارة
١١٧ ص
(٤٩)
الحادية عشرة قال الشيخ من قتل في الأشهر الحرم
١١٨ ص
(٥٠)
الثانية عشرة كلّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز
١١٩ ص
(٥١)
كتاب الإيلاء
١٢٣ ص
(٥٢)
الأول في الصيغة
١٢٥ ص
(٥٣)
الثاني في المؤلي
١٣١ ص
(٥٤)
الثالث في المؤلي منها
١٣٤ ص
(٥٥)
الرابع في أحكامه
١٣٧ ص
(٥٦)
الاولى لا ينعقد الإيلاء حتى يكون التحريم
١٣٧ ص
(٥٧)
فروع
١٤٥ ص
(٥٨)
الأول لو اختلفا في انقضاء المدّة
١٤٥ ص
(٥٩)
الثاني لو انقضت مدّة التربّص و هناك ما يمنع من الوطء
١٤٥ ص
(٦٠)
الثالث إذا جنّ بعد ضرب المدّة احتسبت المدّة
١٤٧ ص
(٦١)
الرابع إذا انقضت المدّة و هو محرم
١٤٨ ص
(٦٢)
الخامس إذا ظاهر ثمَّ آلى صحّ الأمران
١٤٨ ص
(٦٣)
السادس إذا آلى ثمَّ ارتدّ
١٥٠ ص
(٦٤)
المسألة الثالثة إذا وطئ في مدّة التربّص لزمته الكفّارة
١٥٠ ص
(٦٥)
الرابعة إذا وطئ المؤلي ساهيا، أو مجنونا، أو اشتبهت بغيرها
١٥٣ ص
(٦٦)
الخامسة إذا ادّعى الإصابة فأنكرت
١٥٤ ص
(٦٧)
السادسة قال في المبسوط المدّة المضروبة بعد الترافع
١٥٦ ص
(٦٨)
السابعة الذمّيان إذا ترافعا كان الحاكم بالخيار
١٥٧ ص
(٦٩)
الثامنة فئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل
١٥٨ ص
(٧٠)
التاسعة إذا آلى من الأمة ثمَّ اشتراها و أعتقها و تزوّجها
١٥٩ ص
(٧١)
العاشرة إذا قال لأربع و اللّه لا وطئتكنّ
١٦٠ ص
(٧٢)
الحادية عشرة إذا آلى من الرجعيّة صحّ
١٦٦ ص
(٧٣)
الثانية عشرة لا تتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين
١٦٨ ص
(٧٤)
الثالثة عشرة إذا قال و اللّه لا أصبتك سنة إلّا مرّة
١٧٠ ص
(٧٥)
كتاب اللعان
١٧٣ ص
(٧٦)
و أركانه أربعة
١٧٧ ص
(٧٧)
الأول في السبب
١٧٧ ص
(٧٨)
الأول القذف
١٧٧ ص
(٧٩)
السبب الثاني إنكار الولد
١٨٧ ص
(٨٠)
الركن الثاني في الملاعن
٢٠٠ ص
(٨١)
الركن الثالث في الملاعنة
٢٠٨ ص
(٨٢)
الركن الرابع في كيفيّة اللعان
٢٢٨ ص
(٨٣)
و يشتمل اللعان على واجب و ندب
٢٣٠ ص
(٨٤)
فالواجب
٢٣٠ ص
(٨٥)
و الندب
٢٣٤ ص
(٨٦)
النظر الثاني في الأحكام
٢٤١ ص
(٨٧)
الأولى يتعلّق بالقذف وجوب الحدّ في حقّ الرجل
٢٤١ ص
(٨٨)
الثانية إذا انقطع كلامه بعد القذف، و قبل اللعان
٢٤٧ ص
(٨٩)
الثالثة إذا ادّعت أنه قذفها بما يوجب اللعان فأنكر
٢٤٨ ص
(٩٠)
الخامسة إذا قذفها فأقرّت قبل اللعان
٢٥٠ ص
(٩١)
السادسة إذا قذفها فاعترفت ثمَّ أنكرت
٢٥١ ص
(٩٢)
السابعة إذا قذفها فماتت قبل اللعان
٢٥٣ ص
(٩٣)
الثامنة إذا قذفها و لم يلاعن فحدّ، ثمَّ قذفها به
٢٥٥ ص
(٩٤)
التاسعة لو شهد أربعة و الزوج أحدهم
٢٥٨ ص
(٩٥)
العاشرة إذا أخلّ أحدهما بشيء من ألفاظ اللعان الواجبة
٢٦٠ ص
(٩٦)
الحادية عشرة فرقة اللعان فسخ
٢٦٠ ص
(٩٧)
كتاب العتق
٢٦٣ ص
(٩٨)
و إزالة الرقّ تكون بأسباب أربعة
٢٧٢ ص
(٩٩)
أما المباشرة
٢٧٢ ص
(١٠٠)
أما العتق
٢٧٢ ص
(١٠١)
و يلحق بهذا الفصل مسائل
٢٩٨ ص
(١٠٢)
الأولى لو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة
٢٩٨ ص
(١٠٣)
الثانية لو نذر تحرير أول ما تلده فولدت توأمين
٣٠٠ ص
(١٠٤)
الثالثة لو كان له مماليك فأعتق بعضهم
٣٠١ ص
(١٠٥)
الرابعة لو نذر عتق أمته إن وطئها صحّ
٣٠٦ ص
(١٠٦)
الخامسة لو نذر عتق كلّ عبد قديم
٣٠٧ ص
(١٠٧)
السادسة من أعتق عبده، و له مال
٣٠٩ ص
(١٠٨)
السابعة إذا أعتق ثلث عبيده- و هم ستّة
٣١٢ ص
(١٠٩)
الثامنة من اشترى أمة نسيئة و لم ينقد ثمنها
٣١٦ ص
(١١٠)
التاسعة إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث
٣١٦ ص
(١١١)
العاشرة إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه
٣١٨ ص
(١١٢)
الحادية عشرة العتق في مرض الموت يمضي من الثلث
٣٢٠ ص
(١١٣)
تفريعان
٣٢١ ص
(١١٤)
الأول إذا أعتق ثلاث إماء في مرض الموت
٣٢١ ص
(١١٥)
الثاني إذا أعتق ثلاثة في مرض الموت لا يملك غيرهم
٣٢٢ ص
(١١٦)
و أما السراية
٣٢٤ ص
(١١٧)
تفريع
٣٤٤ ص
(١١٨)
و أما الملك
٣٤٨ ص
(١١٩)
فرعان
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الأول إذا أوصي لصبيّ أو مجنون بمن ينعتق عليه
٣٥٤ ص
(١٢١)
الثاني لو اوصي له ببعض من ينعتق عليه، و كان معسرا
٣٥٥ ص
(١٢٢)
و أما العوارض
٣٥٦ ص
(١٢٣)
كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد
٣٦٣ ص
(١٢٤)
كتاب التدبير
٣٦٥ ص
(١٢٥)
و العلم به يستدعي ثلاثة مقاصد
٣٦٩ ص
(١٢٦)
الأول في العبارة و ما يحصل به التدبير
٣٦٩ ص
(١٢٧)
و يشترط في الصيغة المذكورة شرطان
٣٧٥ ص
(١٢٨)
الأول النيّة
٣٧٥ ص
(١٢٩)
الشرط الثاني تجريدها (2) عن الشرط و الصفة
٣٧٥ ص
(١٣٠)
الثاني في المباشر
٣٨١ ص
(١٣١)
الثالث في الأحكام
٣٨٧ ص
(١٣٢)
و هي مسائل
٣٨٧ ص
(١٣٣)
الأولى التدبير بصفة الوصيّة
٣٨٧ ص
(١٣٤)
الثانية المدبّر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى
٣٩٣ ص
(١٣٥)
الثالثة إذا دبّر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي
٣٩٦ ص
(١٣٦)
الرابعة إذا أبق المدبّر بطل تدبيره
٣٩٩ ص
(١٣٧)
الخامسة ما يكتسبه المدبّر لمولاه
٤٠١ ص
(١٣٨)
السادسة إذا جني على المدبّر بما دون النفس كان الأرش للمولى
٤٠٣ ص
(١٣٩)
السابعة إذا جنى المدبّر تعلّق أرش الجناية برقبته
٤٠٤ ص
(١٤٠)
الثامنة إذا أبق المدبّر بطل التدبير
٤٠٦ ص
(١٤١)
فروع أربعة
٤٠٧ ص
(١٤٢)
الأول إذا استفاد المدبّر مالا بعد موت مولاه
٤٠٧ ص
(١٤٣)
الثاني إذا كان له مال غائب عنه بقدر قيمته مرّتين تحرّر ثلثه
٤٠٩ ص
(١٤٤)
الثالث إذا كوتب ثمَّ دبّر صحّ
٤١٠ ص
(١٤٥)
الرابع إذا دبّر حملا صحّ
٤١٢ ص
(١٤٦)
كتاب المكاتبة
٤١٣ ص
(١٤٧)
أما الأركان
٤١٣ ص
(١٤٨)
الصيغة
٤١٤ ص
(١٤٩)
و الكتابة مستحبّة ابتداء مع الأمانة و الاكتساب
٤١٤ ص
(١٥٠)
و الكتابة قسمان مشروطة و مطلقة
٤٢٥ ص
(١٥١)
و الكتابة عقد لازم
٤٣٢ ص
(١٥٢)
و يعتبر في الموجب
٤٣٨ ص
(١٥٣)
و يعتبر في المملوك
٤٤١ ص
(١٥٤)
و أما العوض
٤٤٧ ص
(١٥٥)
و أما الأحكام
٤٥٨ ص
(١٥٦)
الأولى إذا مات المكاتب، و كان مشروطا، بطلت الكتابة
٤٥٨ ص
(١٥٧)
الثانية ليس للمكاتب التصرّف في ماله
٤٦٤ ص
(١٥٨)
الثالثة كلّ ما يشترطه المولى على المكاتب، في عقد الكتابة
٤٦٩ ص
(١٥٩)
الرابعة لا يدخل الحمل في كتابة أمّه
٤٧٠ ص
(١٦٠)
الخامسة المشروط رقّ، و فطرته على مولاه
٤٧٢ ص
(١٦١)
السادسة إذا ملك المملوك نصف نفسه
٤٧٤ ص
(١٦٢)
السابعة لو كاتب عبده و مات، فأبرأه أحد الورّاث من نصيبه
٤٧٥ ص
(١٦٣)
الثامنة من كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاته
٤٧٦ ص
(١٦٤)
التاسعة لو كان له مكاتبان، فأدّى أحدهما و اشتبه
٤٧٩ ص
(١٦٥)
العاشرة يجوز بيع مال الكتابة
٤٨١ ص
(١٦٦)
الحادية عشرة إذا زوّج بنته من مكاتبه ثمَّ مات، فملكته
٤٨٣ ص
(١٦٧)
الثانية عشرة إذا اختلف السيّد و المكاتب
٤٨٤ ص
(١٦٨)
الثالثة عشرة إذا دفع مال الكتابة، و حكم بحرّيته
٤٨٦ ص
(١٦٩)
الرابعة عشرة إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة
٤٨٨ ص
(١٧٠)
الخامسة عشرة يجوز أن يكاتب بعض عبده
٤٩١ ص
(١٧١)
و أما اللواحق فتشتمل على مقاصد
٤٩٣ ص
(١٧٢)
الأول في لواحق تصرّفاته
٤٩٣ ص
(١٧٣)
مسائل
٤٩٣ ص
(١٧٤)
الأولى المراد من الكتابة تحصيل العتق
٤٩٣ ص
(١٧٥)
الثانية إذا كان للمكاتب على مولاه مال
٤٩٥ ص
(١٧٦)
الثالثة إذا اشترى أباه بغير إذن مولاه لم يصحّ
٤٩٦ ص
(١٧٧)
الرابعة إذا جنى عبد المكاتب
٤٩٨ ص
(١٧٨)
المقصد الثاني في جناية المكاتب و الجناية عليه
٤٩٩ ص
(١٧٩)
الأول في مسائل المشروط
٤٩٩ ص
(١٨٠)
الأولى إذا جنى المكاتب على مولاه عمدا
٤٩٩ ص
(١٨١)
الثانية إذا جنى على أجنبي عمدا
٥٠١ ص
(١٨٢)
الثالثة لو جنى عبد المكاتب خطأ
٥٠٢ ص
(١٨٣)
الرابعة إذا جنى على جماعة
٥٠٣ ص
(١٨٤)
الخامسة إذا كان للمكاتب أب، و هو رقّه، فقتل عبدا له
٥٠٤ ص
(١٨٥)
السادسة إذا قتل المكاتب، فهو كما لو مات
٥٠٦ ص
(١٨٦)
السابعة إذا جنى عبد المولى على مكاتبه عمدا
٥٠٨ ص
(١٨٧)
و أما المطلق
٥٠٩ ص
(١٨٨)
المقصد الثالث في أحكام المكاتب في الوصايا
٥١٠ ص
(١٨٩)
الاولى لا تصحّ الوصيّة برقبة المكاتب، كما لا يصحّ بيعه
٥١٠ ص
(١٩٠)
الثانية لو كاتبه مكاتبة فاسدة، ثمَّ أوصى به جاز
٥١١ ص
(١٩١)
الثالثة إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه
٥١٢ ص
(١٩٢)
الرابعة إذا قال ضعوا عنه أوسط نجومه
٥١٥ ص
(١٩٣)
الخامسة إذا أعتق مكاتبه في مرضه، أو أبرأه من مال الكتابة
٥٢٠ ص
(١٩٤)
السادسة إذا أوصى بعتق المكاتب، فمات و ليس له سواه
٥٢٢ ص
(١٩٥)
السابعة إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث
٥٢٣ ص
(١٩٦)
و أما كتاب الاستيلاد
٥٢٥ ص
(١٩٧)
الأول في كيفيّة الاستيلاد
٥٢٥ ص
(١٩٨)
الثاني في الأحكام المتعلّقة بأم الولد
٥٢٨ ص
(١٩٩)
الأولى أم الولد مملوكة، لا تتحرّر بموت المولى
٥٢٨ ص
(٢٠٠)
الثانية إذا مات مولاها، و ولدها حيّ
٥٢٩ ص
(٢٠١)
الثالثة إذا أوصى لأم ولده
٥٣٠ ص
(٢٠٢)
الرابعة إذا جنت أم الولد خطأ
٥٣١ ص
(٢٠٣)
الخامسة وليدة نصرانية أسلمت عند رجل، و ولدت منه غلاما و مات
٥٣٢ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٢ - الركن الثالث في الملاعنة

و في اعتبار الدخول (١) بها خلاف، المرويّ أنه لا لعان [قبله]. و فيه قول بالجواز. و قال ثالث بثبوته بالقذف دون نفي الولد.


و أجيب بأن عمومها مخصوص بالرواية الصحيحة، بناء على أن خبر الواحد يخصّص الكتاب. و تحقيق المقدّمات في الأصول. و قد تقدّم [١] البحث في هذه المسألة في النكاح [١].

قوله: «و في اعتبار الدخول .. إلخ».

(١) الكلام في هذا الشرط كالذي قبله، فإن الولد قبل الدخول لا يتوقّف نفيه على اللّعان إجماعا، بل هو منتف عنه، لعدم وجود شرائط الإلحاق، فلا إشكال في انتفاء لعانها بهذا السبب.

و أما لعانها بالقذف فقد اختلفوا في اشتراط الدخول فيه و عدمه، فذهب الشيخ [٣] و أتباعه [٤] و ابن الجنيد [٥] إلى اشتراط الدخول، لرواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا يقع اللّعان حتى يدخل الرجل بامرأته، و لا يكون لعان إلّا بنفي الولد» [٦]. و لرواية أخرى عنه (عليه السلام) «لا يقع اللّعان حتى يدخل


[١] في هامش «ق، و»: «أجمل البحث في هذه المسألة في المختلف في باب النكاح، و وعد ببحثها هنا ثمَّ لم يذكرها. و كذلك صنع ولده فخر الدين في شرحه. حاشية بخطّه».

لاحظ المختلف: ٥٦٢ و ٦٠٥- ٦٠٦، و إيضاح الفوائد ٣: ١٣١ و ٤٤٥.


[١] في ج ٧: ٤٦٢- ٤٦٣.

[٣] النهاية: ٥٢٢.

[٤] راجع المهذب ٢: ٣٠٩، الوسيلة: ٣٣٦، الغنية (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) ٢٠:

٢٥٣.

[٥] حكاه عنه العلّامة في المختلف: ٦٠٦.

[٦] الفقيه ٣: ٣٤٦ ح ١٦٦٣، التهذيب ٨: ١٨٥ ح ٦٤٦، الاستبصار ٣: ٣٧١ ح ١٣٢٤، الوسائل ١٥: ٦٠٤ ب «٩» من أبواب اللعان ح ٢.