كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٠
إذ السير حينئذ أبطأ منه حال القيام وتلك الزيادة محرمة، ويكفي في صدق العجز عن الركوع المسوغ للانتقال إلى البدل استلزامه للحرام وان لم يكن بنفسه كذلك فيسقط الركوع حينئذ وتنتقل الوظيفة إلى الايماء. واما وجوب القضاء مع عدم التوبة، فان كان المستند فيه التفويت الاختياري للصلاة الاختيارية كما قال به بعضهم، حيث انه بسوء اختياره دخل في المكان المغصوب، ففوت على نفسه صلاة المختار اعني الواقعة حال الاستقرار مع الركوع والسجود، ولذا يقال ان من سامح وفوت على نفسه الصلاة مع الطهارة المائية حتى ضاق الوقت عنها يجب الاتيان بالصلاة الاضطرارية، اي مع الطهارة الترابية، ومع ذلك يجب عليه القضاء لمكان التوفيت المزبور. ففيه: ان لازمه بطلان الفرق بين التوبة وعدمها فيجب القضاء مع التوبة والندم ايضا لعين الملاك، إذ السبب الموجب له مشترك بين الصورتين، فلا يتجه التفصيل. وان كان المستند عدم صلاحية الصلاة المأتي بها حال الخروج فيما لم يكن عن توبة وندم لوقوعها عبادة من جهة اتصافها بالمبغوضية الفعلية فلا يسقط بها الامر، بخلاف ما إذا كان الخروج عن توبة لارتفاع المبغوضية حينئذ فان التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فكأنه صلى في المكان المباح. ففيه: ان التفصيل وان كان وجيها حينئذ الا ان لازمه سقوط الاداء فيما إذا لم يكن الخروج عن ندم للعجز [١] عن الامتثال، بعد
[١] لا عجز بعد امكان التوبة وان لم يخترها بسوء الاختيار. ولو أورد (دام ظله) على هذا التقدير بان لازمه تقييد متعلق =