كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٢
للاستناد إليها. واما في الاقامة فالنصوص الواردة مختلفة. فمنها: ما تضمنت المنع في الجماعة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: إذا اقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام واهل المسجد الا في تقديم امام [١]. وموثقة سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قام (اقام) المؤذن للصلاة فقد حرم الكلام الا ان يكون القوم ليس يعرف لهم امام [٢]. وصحيحة ابن ابي عمير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في الاقامة قال: نعم، فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على اهل المسجد الا ان يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم امام فلا باس ان يقول بعضهم ببعض (لبعض) تقدم يا فلان [٣]. ومنها: ما تضمنت المنع في المنفرد كمعتبرة ابي هارون المكفوف [٤] قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا ابا هارون الاقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم، ولا تؤم بيدك [٥]. وصحيحة محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
[١] و
[٢] الوسائل: باب ١٠ من أبواب الاذان والاقامة ح ١ و ٥.
[٣] الوسائل: باب ١٠ من أبواب الاذان والاقامة ح ٧.
[٤] لا توثيق له الا لكونه من رجال الكامل لكنه من المشايخ مع الواسطة.
[٥] الوسائل: باب ١٠ من أبواب الاذان والاقامة ح ١٢.