كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٠
[ (مسألة ٢٨): إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد انه ] على الارض بسط ثوبه وصلى عليه [١]، فان تعليق الانتقال إلى الثوب على عدم القدرة على الارض بقول مطلق من غير تقييد بالعجز الفعلي يقتضي كون المعلق عليه هو عدم القدرة على سبيل الاطلاق الشامل للافراد العرضية والطولية، إذ مع التمكن من الفرد الطولي لا يصدق انه غير قادر على الارض كما لا يخفى. وموردها وان كان هو الثلج لكنه لا خصوصية له قطعا، بل الموضوع كل من لم يكن قادرا على السجود على الارض اما لاجل الثلج أو لجهة اخرى. ويؤيد الموثق خبر علي بن جعفر قال: سألته عن الرجل يؤذيه حر الارض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له ان يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا؟ قال: إذا كان مضطرا فليفعل [٢] وان كان ضعيف السند لمكان عبد الله بن الحسن، فان اطلاق الاضطرار يعم الفرد الطولي كالعرضي. وثانيا: ان الاطلاق المدعى لو تم لعم وشمل الافراد العرضية كالطولية بمناط واحد فما هو الموجب لاختصاصه بالثانية. فتحصل: ان التفصيل المزبور لا وجه له، بل الصواب التفصيل بين الضيق والسعة على النهج الذي عرفت.
[١] الوسائل: باب ٣٨ من ابواب مكان المصلي ح ٢.
[٢] الوسائل باب ٤ من أبواب ما يسجد عليه ح ٩.