كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٥
[ (الخامس): الاستقرار في الاقامة. (السادس): الجزم في اواخر فصولهما مع التأني في الاذان، والحدر في الاقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف. (السابع): الافصاح بالالف والهاء مع لفظ الجلالة في آخر كل فصل هو فيه. (الثامن): وضع الاصبعين في الاذنين في الاذان. (التاسع): مد الصوت في الاذان ورفعه، ويستحب الرفع في الاقامة ايضا الا انه دون الاذان. (العاشر): الفصل بين الاذان والاقامة بصلاة ركعتين، أو خطوة، اوقعدة، أو سجدة، أو ذكر، أو دعاء، أو سكوت بل أو تكلم لكن في غير الغداة بل لا يبعد كراهته فيها. (مسألة ١): لو اختار السجدة يستحب ان يقول في سجوده: (رب سجدت لك خاضعا خاشعا). أو يقول ] والمتحصل من جميع ما تقدم ان ما عليه المشهور من الجمع بالحمل على الكراهة على اختلاف مراتبها قبل قول (قد قامت الصلاة) وبعده هو الصواب مع نوع تسامح في التعبير باستحباب الترك أو كراهة الفعل حسبما عرفت. ثم ان السيد الماتن (قده) تعرض لنبذ من المستحبات وهي لوضوحها لا حاجة إلى التعرض لها، والاحرى ان نطوي الكلام عنها ونصرهف في الاهم.