كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٧
[ ولا بأس بالصلاة على سطحه [١]. (الثاني): المزبلة. ] وصحيحة عبيد الشامل للمسلخ وغيره والمعتضد بالانسباق العرفي، حيث يطلق عليهما معا في العصر الحاضر من غير تخصيص باحدهما وقد عرفت ان مقتضى الجمع بينهما الحمل على الكراهة. فتكون النتيجة ما ذكره في النهاية من شمول الكراهة لهما معا هذا. ولكن الذي يهون الخطب عدم ثبوت كلمة (أو حمام) في متن الصحيحة فان الشيخ وان رواها في الاستبصار كذلك حسبما تقدم ولكنه (قده) رواها بعين السند والمتن في التهذيب خالية عن هذه الكلمة، فلم يعلم صدورها عن المعصوم عليه السلام. وتقديم اصالة عدم الزيادة لدى الدوران بينها وبين النقيصة نظرا إلى غلبة السقط على التصرف الزائد. مدفوع بان غايته الظن، وهو لا يغنى عن الخق شيئا. إذا فالمنع عن الصلاة في الحمام لم يثبت من اصله في رواية معتبرة كي تصل التوبة إلى الجمع بينه وبين دليل الجواز بالحمل على الكراهة. فلم يبق لدينا ما يدل على الكراهة الا الروايات الضعيفة، فان بنينا على التسامح في ادلة السنن وعممناه للمكروهات ثبتت الكراهة في المقام والا فلا، وحيث ان الاظهر هو الثاني كما بيناه في الاصول فالحكم غير ثابت من اصله.
[١]: كما صرح به جماعة لانصراف النص عنه فلا دليل على الكراهة بالاضافة إليه.