كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢
[ (مسألة ١٤): من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرف في تركته [١] ]. والموافق، بل الكفار ايضا بناءا على تكليفهم بالفروع كالاصول، وانه حق متعلق بالعين كما مر يتبعه اينما تحقق وان انتقل إلى الغير، ولازمه بطلان النقل بنسبته لكونه تصرفا في ملك الغير بغير اذنه، غير انهم عليهم السلام اباحوا حقهم واذنوا في هذا التصرف ولازمه انتقال الحق من العين إلى العوض لو كان له عوض، والا كما في الهبة غير المعوضة ينتقل إلى ذمة من عليه الخمس سواء أكان ممن يعتقد به أم لا، فإذا كان الموافق فضلا عن المخالف له مال فيه الخمس فاشترى به دارا فمقتضى اخبار التحليل صحة هذا البيع ونفوذه من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم لصدور الاذن العام ممن هو المالك لامر الخمس اعني الامام عليه السلام، فيملك البايع جميع المال اعني الثمن وينتقل الخمس منه إلى بدله اعني الدار ولو نقله بلا عوض كما لو وهب المال صح وانتقل الخمس إلى الذمة. ويؤيد ما ذكرناه من انتقال الخمس إلى العوض رواية الحرث ابن حصيرة الازدي الواردة فيمن وجد كنزا فباعه بغنم حيث حكم الامام عليه السلام بتعلق الخمس بالغنم
[١] والرواية وان كانت ضعيفة السند لكنها مؤيدة للمطلوب. [١] ذكر (قده) في هذه المسألة انه لا يجوز التصرف [١] الوسائل: باب ٦ من ابواب ما يجب فيه الخمس ح ١.