كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٦
[ (مسألة ٢٩): إذا كان الرجل يصلي وبحذائه أو قدامه امرأة من غير ان تكون مشغولة بالصلاة، لا كراهة ولا اشكال، وكذا العكس، فالاحتياط أو الكراهة مختص بصورة اشتغالهما بالصلاة [١]. ] بصدد بيان وظيفة كل من الرجل والمرأة. ومن ثم حكم عليه السلام بعدم اقتران الصلاتين في شئ من اجزائهما فلا يكفي شروع اللاحقة بعد الشروع في السابقة، بل لا بد وان تكون بعد الفراغ منها كي يحكم حينئذ بصحة الصلاتين، والا فلا يصح شئ منهما فتدبر جيدا. وكيفما كان: فظاهرها وجوب التقديم، ولكن الوجوب التعبدي غير محتمل كما لا يخفى، وكذلك الشرطي للقطع بعدم دخله في صحة صلاة الآخر. ومن ثم لو عصى الرجل فترك صلاته رأسا أو أخرها إلى آخر الوقت صحت صلاة المرأة بلا اشكال. مضافا إلى التصريح بجواز تقديم المرأة في صحيحة ابن أبي يعفور قال. قلت لابي عبد الله عليه السلام: اصلي والمرأة إلى جنبي (جانبي) وهي تصلي، قال: قال: لا، إلا ان تقدم هي أو أنت.. الخ "
[١] بعد وضوح ارادة التقدم بحسب الزمان دون المكان لمنعها عن المحاذاة في الموقف، فضلا عن التقدم، فلا جرم تحمل الصحيحة المزبورة على الاولوية. [١]: بلا اشكال فيه وفي عكسه، قد دل على الاول جملة من النصوص المتقدمة التي منها قوله عليه السلام في ذيل صحيحة ابن [١] الوسائل، باب ٥ من أبواب مكان المصلي ح ٥.