كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٠
[ فلو قدم الاقامة عمدا أو جهلا أو سهوا اعادها بعد الاذان [١] ]. الاقامة، ومورد الثانية ما لو كان بعد الفراغ عنها. ولا مانع من التفكيك بالالتزام بالسقوط في الاول دون الثاني. ولعل الوجه فيه انه يلزم من التدارك في المورد الاول اما الفصل بين فصول الاقامة بالجزء المنسي من الاذان لو اقتصر عليها أو الغاء الفصول السابقة لو استأنفها. واما في المورد الثاني فلا يلزم منه شئ من هذين المحذورين ولا غيرهما عدا ما ذكره في الجواهر من لزوم تأخير الجزء المنسي من الاذان عن الاقامة فيختل الترتيب المعتبر بينهما. ويندفع: بان غايته ارتكاب التخصيص في دليل اعتبار الترتيب الذي ليس هو بعزيز في الفقه بعد مساعدة الدليل ووضوح عدم كونه من المستقلات العقلية غير القابلة له. هذا ومما يوهن الجمعين المزبورين قوله عليه السلام في الموثقة الاولى: (فليمض في الاقامة) فان ظاهر الامر بالمضي عدم مشروعية التدارك وان وظيفته الفعلية هو ذلك. فكيف يمكن الحمل على جواز المضي فضلا عن استحباب التدارك.
[١]: رعاية للترتيب المعتبر بينهما. وهذا لا اشكال فيه فيما إذا كان التذكر اثناء الاقامة. واما إذا كان بعد الفراغ عنها فهل له تدارك الاذان على النهج المزبور أو انه لا سبيل إليه لتجاوز المحل وسقوط الامر؟