كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠١
كان التذكر قبل الركوع افضل، وأفضل منه فيما إذا كان قبل الشروع في القراءة فلا تنافي بينهما، فهي قاصرة عن المعارضة سندا ودلالة. ومنها: رواية زيد الشحام التي هي بنفس المضمون [١] وهي ايضا ضعيفة السند لضعف طريق الصدوق إلى الشحام بأبي جميلة، والكلام في الدلالة ما عرفت. ومنها: رواية الحسين بن أبي العلاء عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر انه لم يقم قال: فان ذكر انه لم يقم قبل ان يقرأ فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله ثم يقيم ويصلي، وان ذكر بعدما قرأ بعض السورة فليتم صلاته [٢]. والكلام: في الدلالة ما عرفت. واما من حيث السند فالظاهر انها معتبرة إذ ليس فيه من يغمز فيه ما عدا الحسين بن ابي العلاء وهو مضافا إلى كونه من رجال كامل الزيارات يظهر توثيقه من عبارة النجاشي، حيث انه بعد ان ذكر ان اخويه علي و عبد الحميد قال: وكان الحسين اوجههم، وقد وثق عبد الحميد عند ترجمته، فتدل العبارة على وثاقته ايضا، بناءا على ان الذي وثقه هو اخو الحسين. هذا ومع التشكيك لاحتمال كونه رجلا آخر كما لا يبعد فلا اقل من دلالتها على كونه اوجه اخويه من جهة الرواية [٣]
[١] الوسائل: باب ٢٩ من أبواب الاذان والاقامة ح ٩.
[٢] الوسائل: باب ٢٩ من أبواب الاذان والاقامة ح ٥.
[٣] استظهار الاوجهية من جهة الرواية غير بين ولا مبين وقد =