كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩١
وان محمدا عبده ورسوله [١]. وابو مريم المزبور اسمه عبد الغفار بن القاسم كما في النجاشي وهو ثقة. فما في خاتمة الوسائل من ان اسمه عبد الله بن القاسم وهو مجهول سهو من قلمه الشريف أو من غلط النساخ هذا. ويظهر مما رواه الصدوق في العلل جواز الاجتزاء بالشهادتين فقط فقد روى بسنده عن زرارة بن اعين عن ابي جعفر عليه السلام قال: قلت له المرأة عليها اذان واقامة؟ فقال: ان كان سمعت اذان القبيلة فليس عليها اكثر من الشهادتين [٢]. وروى في الفقيه مرسلا قال: قال الصادق عليه السلام ليس على المرأة اذان ولا اقامة إذا سمعت اذان القبيلة، وتكفيها الشهادتان ولكن إذا اذنت وأقامت فهو افضل [٣] ولا يبعد [٤] ان تكونا رواية واحدة رواها في العلل مسندا وفي الفقيه مرسلا. وكيفماكان فالدلالة وان كانت تامة لتضمنها إجزاء الشهادتين عن الاقامة واما الاذان فهو ساقط لسماع اذان الغير وهو القبيلة من غير فرق فيه بين الرجل والمرأة كما سيجئ. لكن السند ضعيف لارسال الثانية، ولان في سند الاولى عيسى بن محمد ولم يوثق، ولعله لذلك لم يتعرض له في المتن لفقد الدليل الا بناءا على قاعدة التسامح.
[١] الوسائل: باب ١٤ من أبواب الاذان والاقامة ح ٤.
[٢] و
[٣] الوسائل: باب ١٤ من أبواب الاذان والاقامة ح ٨ و ٥.
[٤] بل هو بعيد جدا بعد تعدد المروى عنه.