كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٨
[ (السادس): يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد، والتأخر عنهم في الخروج منها، (السابع): يستحب الاسراج فيه، وكنسه، والابتداء، في دخوله بالرجل اليمنى، وفي الخروج باليسرى، وان يتعاهد نعله تحفظا عن تنجيسه، وان يستقبل القبلة ويدعو ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وان يكون على طهارة (الثامن) يستحب صلاة التحية بعد الدخول، وهي ركعتان، ويجزئ عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة (التاسع): يستحب التطيب، ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد (العاشر): يستحب جعل المطهرة على باب ] واما الجهة الثانية: فلا ريب ان المرجع مع الشك في التلويث اصالة العدم واما مع القطع به فيبتني الحكم على ما تقدم في المسألة السابقة من جواز تنجيس باطن المسجد وعدمه. وحيث قد عرفت ان الاظهر هو الاول، فلا مانع من الدفن من هذه الجهة. والعمدة ما عرفت من عدم الجواز حتى مع الغض عن التلويث لمنافاته مع الوقفية هذا. وقد اقتصر سيدنا الاستاد دام ظله على هذا المقدار من احكام المساجد وترك التعرض للامور المستحبة جريا على عادته من اهمالها في هذا الشرح. = للمسلمين لوحدة المناط، وهو كما ترى.