كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٦
ركعتين فما يفرغ الا مع الزوال ثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر. الخ [١]. فكأنه يظهر منها ان ليوم الجمعة خصوصية في هذا الحكم فيقدم الاذان على الزوال لتقع الفريضة أول الوقت كما تقدم النوافل عليه حسبما تقدم في مبحث الاوقات. فهي ان تمت تكون مخصصة لما دل على اعتبار دخول الوقت في الاذان. الا انها لا تتم لضعف السند فان الشيخ رواها في المجالس عن زريق وطريقه إليه ضعيف بأبي المفضل والقاسم بن اسماعيل [٢] ان اريد به ما هو المذكور في كتبه. اعني التهذيبين والفهرست، وان اريد به غيره فهو مجهول، على ان زريقا نفسه مردد بين الموثق وغيره، وكلاهما له كتاب. فلا يمكن الاعتماد على الرواية مضافا إلى ان مضمونها لا قائل به، إذ لم يذهب احد إلى التخصيص المزبور. إذا فلا ينبغى الاشكال في عدم مشروعية الاذانين ولا الاقامة كلا أو بعضا قبل دخول الوقت من غير فرق بين الجمعة وغيرها.
[١] الوسائل: باب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة ح ٤.
[٢] هذا الطريق مذكور في الفهرست إلى كتاب زريق لاحظ المعجم ج ٧ ص ١٨٦ وهذه الرواية مروية عنه بنفسه وطريقه إليه مذكور في نفس كتاب المجالس والاخبار حسبما اشار إليه صاحب الوسائل في ج ٢٠ ص ٣١ ٣٢ وهو هكذا الحسين بن عبيدالله (الغضائري) عن هارون بن موسى التلعكبري عن محمد بن همام عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابي العباس زريق بن الزبير الخلقاني والطريق إليه صحيح نعم هو بنفسه لا توثيق له من غير ترديد فيه فالضعف انما هو من اجله لا غير.