كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٩
[ المسجد. (الحادي عشر): يكره تعلية جدران المساجد ورفع المنارة عن السطح، ونقشها بالصورة غير ذوات الارواح، وان يجعل لجدرانها شرفا، وان يجعل لها محاريب داخلة (الثاني عشر): يكره استطراق المساجد الا ان يصلي فيها ركعتين، وكذا القاء النخامة والنخاعة والنوم الا لضرورة، ورفع الصوت الا في الاذان ونحوه وانشاء الضالة، وحذف الحصى وقراءة الاشعار غير المواعظ ونحوها، والبيع، والشراء، والتكلم في امور الدنيا وقتل القمل، واقامة الحدود، واتخاذها محلا للقضاء والمرافعة، وسل السيف وتعليقه في القبلة، ودخول من اكل البصل والثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس، وتمكين الاطفال والمجانين من الدخول فيها، وعمل الصنائع، وكشف العورة والسرة والفخذ والركبة، واخراج الريح. (مسألة ٢): صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها إلى المسجد. (مسألة ٣): الافضل للرجال اتيان النوافل في المنازل والفرائض في المساجد. ]