كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٢
[ (مسألة ٤): يستحب الصلاة في المساجد، وافضلها مسجد الحرام، فالصلاة فيه تعدل الف الف صلاة، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وآله والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف، ومسجد الكوفة وفيه تعدل الف صلاة، والمسجد الاقصى وفيه تعدل الف صلاة ايضا، ثم مسجد الجامع وفيه ] بين يديه [١]. وروى الشيخ باسناده عن محمد بن اسماعيل عن الرضا (ع) في الرجل يصلي قال: يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط [٢]. وفي صحيحة معاوية بن وهب عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلى [٣] ونحوها غيرها. وقد تفطن صاحب الوسائل إلى تغاير العنوانين فمن ثم افرد لكل منهما بابا مستقلا فقال في الباب الثاني عشر من ابواب مكان المصلي (باب استحباب جعل المصلي شيئا بين يديه.. الخ). وفي الباب الحادي عشر: باب عدم بطلان الصلاة بمرور شئ.. الخ ولكن الفقهاء قد وقع الخلط بينهما في كلماتهم كما سمعت فحكموا كما في المتن باستحباب السترة لاجل المارة ولو بخط في الارض.
[١] الوسائل: باب ١٢ من أبواب مكان المصلي ح ٤.
[٢] الوسائل: باب ١٢ من أبواب مكان المصلي ح ٣.
[٣] الوسائل: باب ١٢ من أبواب مكان المصلي ح ١.