كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢١
وقد ناقش صاحب اي سندها باشتراك ابي بصير بين الموثق وغيره. ويندفع بما حققه المتأخرون من انصرافه لدى الاطلاق إلى احد شخصين مشهورين: ليت المرادي، ويحيى بن القاسم كل منهما موثق. نعم ربما تطلق هذه الكنية على غير الثقة لكنه يحتاج إلى القرينة لعدم كونه معروفا ولا مشهورا. ومن ثم ينصرف اللفظ عنه عند الاطلاق. ومنها: موثقة زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس فقال لهما علي عليه السلام: إن شئتما فليؤم احدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم [١]. وهاتان الموثقتان هما العمدة في المقام، وهناك روايات اخرى لا يخلو اسنادها عن ضعف أو بحث. منها: رواية السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه كان يقول: إذا دخل رجل المسجد وقد صلى اهله فلا يؤذن ولا يقيمن ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة ولا يخرج منه إلى غيره حتى يصلي فيه [٢]. فان في السند بنان بن محمد ولم يوثق [٣]. نعم حاول الوحيد في التعليقة لتوثيقه بانه روى عنه محمد بن احمد بن يحيى، ولم يستثن ابن الوليد روايته قال وفيه اشعار
[١] الوسائل. باب ٢٥ من أبواب الاذان والاقامة ح ٣.
[٢] الوسائل: باب ٢٥ من أبواب الآذان والاقامة ح ٤.
[٣] هو عبد الله بن محمد بن عيسى وكان ثقة عند سيدنا الاستاذ دام ظله سابقا لوقوعه في اسناد كامل الزيارات المعجم ج ١٠ ص ٣٢٦ وإن عدل عنه أخيرا