كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٧
الصلاة بحال، فصحتها حينئذ على طبق القاعدة من دون حاجة إلى ورود النص على انه وارد كما ستعرف وهذا ظاهر لا سترة عليه. الثانية: إذا كان متمكنا من الخروج فالظاهر عدم الخلاف والاشكال ايضا في صحة الصلاة في السفينة مع التمكن من مراعاة ما يعتبر فيها من الاجزاء والشرائط الاختيارية وعدم الاخلال بشئ منها. فمجرد الحركة التبعية الحاصلة من سير السفينة غير قادحة هنا جزما، ولا يلزم الخروج إلى الساحل وايقاع الصلاة على الارض. وتدل عليه جملة من النصوص. منها صحيح [١] جميل بن دراج انه قال لابي عبد الله عليه السلام تكون السفينة قريبة من الجد (الجدد) فاخرج واصلي، قال: صل فيها، أما ترضى بصلاة نوح (ع) [٢] وموثقة [٣] يونس بن يعقوب انه سأل ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفرات وما هو اصغر منه من الانهار في السفينة، فقال: ان صليت فحسن وان خرجت فحسن. ونحوها: رواية المفضل بن صالح المتحدة معها متنا مع اختلاف يسير [٤] وقد عبر المحقق الهمداني عن الاخيرة بالصحيحة، وعبر عنها بعض بالموثقة وكلاهما في غير محله. والصواب انها ضعيفة
[١] صحة طريق الصدوق إلى جميل بن دراج وحده من غير ضم محمد بن حمران محل تأمل عند الاستاد وان صححه أخيرا في كتاب الحج من وجه آخر.
[٢] الوسائل: باب ١٣ من أبواب القبلة ح ٣.
[٣] في سند الصدوق إليه في المشيخة الحكم بن مسكين وتوثيقه مبني على الاعتماد على رجال الكامل وقد عدل دام ظله عنه.
[٤] الوسائل: باب ١٣ من أبواب القبلة ح ٥ و ١١.