كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٩
[ وان كان في ضيق الوقت [١] يجب الاشتغال بها حال الخروج مع الايماء للركوع والسجود، ولكن يجب عليه قضاؤها ايضا إذا لم يكن الخروج عن توبة وندم، بل الاحوط القضاء وان كان من ندم وبقصد التفريغ للمالك. ] إذا توقف الاتمام على السجود على المغصوب، فمع عدم التوقف كما لو اشتغل بالصلاة وهو في آخر نقطة من المكان المغصوب بحيث لم يكن فصل بينه وبين الارض المباحة إلا بمقدار خطوة مثلا فتمكن من السجود على المكان المباح، أو عدم وجوب السجدة بأن كانت وظيفته الصلاة ماشيا موميا إليها سواء أكان في المكان المغصوب أو المباح لاجل الفرار من عدو أو خوف لص أو سبع جاز الاتمام حينئذ لارتفاع المانع المنحصر في ناحية السجدة كما عرفت. هذا كله حكم القطع بعد الاشتغال بالصلاة. ومنه يظهر حكم الشروع والتشاغل بها وانها باطلة حينئذ على المشهور، وصحيحة على المختار مع رعاية التفصيل المتقدم.
[١] حكم (قده) بوجوب الاشتغال بالصلاة حينئذ حال الخروج موميا للركوع أو السجود وبوجوب القضاء ان لم يكن خروجه عن توبة وندم، وإلا فلا يجب وان كان احوط. اما وجوب الاشتغال فلا ريب فيه بعد قيام الدليل على عدم سقوط الصلاة بحال، فيومي حينئذ للسجود للعجز عنه بعد اتحاده مع الغصب، وكذا للركوع فانه وان لم يتحد مع الغصب بناءا على المختار، لكن حيث ان الركوع حال الخروج يستوجب زيادة المكث