كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٦
[ أو نسي بعض فصولهما بل أو شرائطهما [١] على الاحوط. ] ابن أبي العلاء المتقدمة فان موضوع الحكم فيها نسيان الاقامة، ومقتضى الاطلاق ولو بمعونة ترك الاستفصال عدم الفرق بين ما إذا كان مقرونا بنسيان الاذان ايضا ام لا. نعم: يختص الرجوع فيها بما إذا كان التذكر قبل القراءة وحينئذ فان لم نعمل بصحيحة علي بن يقطين المتقدمة لاعراض المشهور عنها لم يكن بد من التفصيل بين ناسي الاقامة خاصة وبين ناسيهما معا ففي الاول يختص الرجوع بما قبل القراءة. وفي الثاني بما قبل الركوع عملا بالنص الوارد في كل منهما. وان عملنا بها كما هو الصواب كان مقتضاها جواز الرجوع في ناسي الاقامة خاصة الذي هو مورد الصحيحة في اي موضع تذكر ما لم يفرغ من الصلاة ويتعدى من موردهما إلى ناسيهما معا بمقتضى الاطلاق الناشئ من ترك الاستفصال. ونتيجة ذلك جواز الرجوع في كليهما متى تهذكر ما لم يفرغ، غايته مع الاختلاف في مراتب الفضل حسبما سبق.
[١]: لخروجهما عن مورد النصوص ومعه كان المتبع دليل المنع عن قطع الفريضة المقتصر في الخروج عنه على مورد قيام النص وهو نسيانهما بتمامهما لا باجزائهما أو شرائطهما وقد صرح بذلك جمع من الاكابر نعم: قال في الجواهر ما لفظه: " اللهم الا ان يقال مع فرض النساين الذي يكون بسببه الفساد يتجه التدارك لما علم من الشارع من تنزيل الفاسد منزلة العدم في كل ما كان من هذا القبيل، وهو