كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٤
[ حال الذكر لا ما إذا عزم على الترك زمانا معتدا به ثم اراد الرجوع [١]، بل وكذا. ] به غير واحد. ودعوى الانصراف إلى المنفرد عرية عن الشاهد. نعم فرض النسيان في الجماعة في غاية القلة لاختصاصه بما إذا كان الامام أو احد المأمومين موظفا بالاتيان بهما فنسي ثم تذكر في الصلاة فانه يستحب له الرجوع بمقتضى اطلاق النصوص حسبما عرفت. واما إذا دخل الامام المسجد فتخيل ان بعض المأمومين اتى بهما فعقد الجماعة ثم تبين الخلاف، أو ان المأموم دخل المسجد فرأى جماعة منعقدة فلحق بها معتقدا انهم اذنوا واقاموا، أو أو المأمومين اعتقدوا ان الامام اذن واقام فانكشف الخلاف فان شيئا من ذلك غير مشمول للنصوص، لان موردها النسيان لا تخيل السقوط للاتيان فلا يشرع في مثله الانصراف، بل يحرم على القول بحرمة قطع الفريضة. ولعل القائل بالاختصاص أو الانصراف ينظر إلى هذه الجهة لاختصاص النسيان بصورة التوظيف كما سمعت التي هي فرض نادر والغالب في الجماعة هو ما عرفت من التخيل وفي شمول النصوص له منع أو تأمل.
[١]: جمودا في الحكم المخالف لدليل حرمة الابطال أو كراهته على المقدار المتيقن وهو حال الذكر فلا يشمل العازم على الترك، بل ولا المتردد كما اشار إليه في الجواهر. (ولكنه كما ترى) مخالف لاطلاق النص والفتوى. ومن البين ان مجرد التيقن لا يستوجب رفع اليد