كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٢
كما لا يخفى. هذا قد فسر صاحب الحدائق هذه الطائفة من الاخبار بان المراد من قوله: وليقم هو قول: قد قامت الصلاة مرتين، لا انه يقطع الصلاة لتدارك الاقامة ثم يستأنفها، واستشهد لذلك بخبر زكريا بن آدم المتقدم زاعما انه يكشف الاجمال عن هذه الاخبار وانه من حمل المجمل على المفصل. وانكر على من حملها على الانصراف والاستيناف قائلا ان ذلك بعيد غاية البعد. واستغرب منه المحقق الهمداني (قده) ذلك نظرا إلى ان مورد الخبر ما إذا كان التذكر في الركعة الثانية، ومورد هذه النصوص ما إذا كان بعد الافتتاح وقبل الشروع في القراءة، فاحدهما اجنبي عن الآخر، فكيف يستشهد به ويجعل شارحا وكاشفا للقناع، وما افاده (قده) وجيه وصحيح كما لعله ظاهر، ولعل ذلك يعد من غرائب ما صدر من صاحب الحدائق (قده). (خامسها): صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى ان يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة، قال: ان كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته وان لم يكن فرغ من صلاته فليعد [١]. وقد جمع صاحب الوسائل بينها وبين صحيح الحلبي بحمل هذه على ما قبل الدخول في الركوع، فجعل الصحيح مقيدا لاطلاقها. = صرح (قده سره) في المعجم بان الموثق رجل آخر ج ٥ ص ١٨٧ ولم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة.
[١] الوسائل: باب ٢٨ من أبواب الاذان والاقامة ح ٤.