كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٠
الدخول في الصلاة، ومن البين ان غالب المصلين كذلك. فالحمل على الناسي غير الناوي حمل للمطلق على الفرد النادر كما لا يخفى. رابعها: النصوص المفصلة بين ما إذا كان التذكر قبل الشروع في القراءة فينصرف وما كان بعده فيمضي. منها، رواية محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل ينسى الاذان والاقامة حتى يدخل في الصلاة، قال: ان كان ذكر قبل ان يقرء فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم وان كان قد قرأ فليتم صلاته [١] وفيه: انها ضعيفة السند وان عبر عنها صاحب الحدائق وغيره ممن تأخر عنه بالصحيحة لجهالة [٢] طريق الشيخ إلى محمد بن اسماعيل الواقع في السند، وان كان هو ثقة في نفسه [٣] وما ذكره السيد التفريشي من صحة الطريق غير واضح. نعم: طريقه إلى محمد بن اسماعيل بن بزيع صحيح لكنه غير مراد في المقام قطعا إذ هو من اصحاب الرضا عليه السلام فكيف يروي عنه من هو من مشايخ الكليني ويروي عن الفضل بن شاذان. هذا ومع الغض عن السند فيمكن الجمع بينها وبين صحيح الحلبي بالحمل على اختلاف مراتب الفضل بان يكون الانصراف فيما إذا
[١] الوسائل: باب ٢٩ من أبواب الاذان والاقامة ح ٤.
[٢] هذه الجهالة لا تقدح بعد ان رواها في الاستبصار ج ١ ص ٣٠٣ عن الكليني مباشرة مضافا إلى وجودها في الكافي ايضا.
[٣] لا توثيق له ما عدا وقوعه في اسناد كامل الزيارات وقد عدل (ره) عنه أخيرا.