كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٢
منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يؤذن الغلام الذي لم يحتلم [١]. فان اطلاقها يشمل الاذانين وان كانا للجماعة فيجتزي به غيره. ومنها: وهي اوضح موثقة غياث بن ابراهيم قال: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم ان يؤم القوم وان يؤذن [٢] حيث فرض فيها امامته للجماعة فيكون اذانه طبعا للصلاة. ومنها: معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: لا بأس ان يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وان يؤم [٣] فان طلحة وان كان عاميا كما ذكره الشيخ الا انه قال ما لفظه: " الا ان كتابه معتمد " وظاهر الاستثناء ان الاعتماد على الكتاب من اجل وثاقته لا لخصوصية فيه كي يختص الاعتماد بما يروي عن كتابه مضافا إلى انه من رجال كامل الزيارات [٤]. ومنها: موثقة سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه السلام قال: يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين [٥] فانها تدل بالاطلاق على جواز امامته حتى للبالغين، فيجوز اذانه ايضا بطبيعة الحال. ولعل التقييد بالعشر من اجل رعاية التمييز إذ لا تمييز قبله عادة.
[١] الوسائل: باب ٣٢ من أبواب الاذان والاقامة ح ١.
[٢] الوسائل: باب ٣٢ من أبواب الاذان والاقامة ح ٤.
[٣] الوسائل: باب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٨.
[٤] ولكنه لم يكن من رجاله بلا واسطة.
[٥] الوسائل: باب ٣٢ من أبواب الاذان والاقامة ح ٥.