كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٩
على المقدار المتيقن والرجوع فيما عداه إلى عموم العام فيحكم بعدم السقوط. وان كانت موضوعية كالشك في حصول التفرق لظلمة ونحوها فان كان هناك اصل موضوعي يحرز به عنوان المخصص كاصالة بقاء الاجتماع وعدم عروض التفرقة حكم بالسقوط، أو يحرز به عدمه كاصالة عدم الاذان والاقامة للجماعة المنتهية حكم بعدم السقوط. وان لم يكن ثمة اصل موضوعي كما لو شك في ان الجماعة كانت لصلاة ادائية ام قضائية. فبناءا على جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية كان المتبع اصالة عدم الاتصاف بكونها ادائية فينتفي اثرها وهو السقوط ويحكم بعدمه، ولا تعارض بالمثل لعدم ترتب الاثر كما لا يخفى. وبناءا على عدم الجريان كان مقتضى الاحتياط الاتيان بهما، غاية الامر بعنوان الرجاء على العزيمة، وبنية جزمية على الرخصة. ومنه: تعرف ان توهم اختصاص الاحتياط بالرخصة، وعدم جريانه على القول بالعزيمة فاسد لوضوح ان الحرمة على العزيمة تشريعية لا ذاتية، وهي منتفية لدى قصد الرجاء فان ذكر الله حسن على كل حال. وبالجملة: لا مانع من الاحتياط على كلا المبنيين، فعلى الترخيص يقصد الامر الجزمي وان لم يدر انه بمرتبته القوية لو لم يكن سقوط أو الضعيفة لو كان، نظير الاحتياط في موارد الدوران بين الوجوب والاستحباب، وعلى العزيمة لا سبيل للجزم لفرض عدم احراز الامر وانما يأتي به رجاءا وبداعي احتماله. فتحصل انه لا سقوط في شئ من موارد الشبهة الا في الشك في