كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٩
[ بل مشروعية الاتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن اشكال [١] ] معه لم يسمعوا ذلك الاذان، والا لقال فسمعنا بدل قوله (فسمع) فهي إذا واضحة الدلالة، كما انها معتبرة السند، فان أبا الجوزاء وان كان عامي المذهب ولكنه وثقه النجاشي، وكذلك الحسين بن علوان فان الظاهر ان التوثيق المذكور في عبارته يعود إليه لانه المعنون والمترجم له لا إلى اخيه الحسن الذي ذكره في ضمن ترجمته بنحو الجملة المعترضة. ومع تسليم اجمال العبارة من هذه الناحية فيكفينا ما ذكره ابن عقدة حيث قال: ان الحسن اوثق من اخيه الحسين، فانه يفهم منه اشتراكهما في الوثاقة وان كان الحسن اوثق. واما عمرو بن خالد فقد ذكر الكشي ان ابن فضال قد وثقه مضافا إلى وقوعه في اسناد كامل الزيارات، وطريق الشيخ إلى سعد معتبر فالرواية إذا موثقة. وتدل عليه ايضا معتبرة ابي مريم الانصاري قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا ازار ولا رداء ولا اذان ولا اقامة (إلى ان قال) فقال واني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم اتكلم فاجزأني ذلك
[١] فان صالح بن عقبة الواقع في السند وان لم يوثق صريحا ولكنه من رجال كامل الزيارات
[٢] فالسند تام كما ان الدلالة واضحة. [١]: فكأنه (قده) يرى ان السقوط بنحو العزيمة لا الرخصة. [١] الوسائل: باب ٣٠ من أبواب الاذان والاقامة ح ٢.
[٢] فيه وفيمن قبله كلام قد تكرر.