كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٣
[ تعدل مائة، ومسجد القبيلة وفيه تعدل خمسا وعشرين، ومسجد السوق وفيه تعدل اثني عشر، ويستحب ان يجعل في بيته مسجدا اي مكانا معدا للصلاة فيه وان كان لا يجري عليه احكام المسجد، والافضل للنساء الصلاة في بيوتهن، وافضل البيوت بين المخدع اي بيت الخزانة في البيت. (مسألة ٥): يستحب الصلاة في مشاهد الائمة (ع) وهي البيوت التي امر الله تعالى ان ترفع ويذكر فيها اسمه، بل هي افضل من المساجد، بل قد ورد في الخبر ان الصلاة عند علي (ع) بمأتي الف صلاة، وكذا يستحب في روضات الانبياء ومقام الاولياء والصلحاء والعلماء والعباد، بل الاحياء منهم ايضا. (مسألة ٦): يستحب تفريق الصلاة في اماكن متعددة لتشهد له يوم القيامة ففي الخبر سأل الراوي ابا عبد الله (ع) يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها قال (ع) لا بل ههنا وهاهنا فانها تشهد له يوم القيامة، وعنه (ع) صلوا من المساجد في بقاع مختلفة، فان كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة. (مسألة ٧): يكره لجار المسجد ان يصلي في غيره ]