كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠
[ (مسألة ١): إذا كان المكان مباحا ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته وكذا العكس [١]. (مسألة ٢): إذا صلى على سقف مباح وكان ما تحته من الارض مغصوبا [٢]، فان كان السقف معتمدا على تلك الارض تبطل الصلاة عليه، والا فلا ]. فاقدة للركوع والسجود مع الايماء اليهما لجواز الاتيان بها كذلك اختيارا كما في حال السير فلما افاده (قدس سره) حينئذ وجه لفقد السجود على الفرض الذي كان هو المنشأ للفساد على المختار وحديث امتناع اختلاف المتلازمين في الحكم ممنوع كما بيناه في الاصول، ومجرد الايماء اليهما لا يعد تصرفا في الغصب سيما لو كان ذلك بغمض العين لا بتحريك الرأس فان الاخير لا يخلو عن شوب من الاشكال لعدم البعد في صدق التصرف حينئذ عرفا. إلا انه لو تم فلا يختص ذلك بالنافلة، بل يجري في الفريضة ايضا لو أتى بها كذلك. اي مع الايماء كما لو اضطر إلى السير المستلزم لترك الركوع والسجود اما لاجل الخوف والفرار من العدو أو من جهة ضيق الوقت، فلا تختص النافلة بما هي نافلة بهذا الحكم كي يفرق بينها وبين الفريضة.
[١]: لعدم الفرق في صدق التصرف في الغصب بين أن يكون ذلك مع الواسطة أو بدونها كما هو ظاهر.
[٢]: فصل (قده) حينئذ بين ما إذا كان السقف معتمدا