كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٠
حيث صرح بان الرجل كان اوجه من اخويه علي و عبد الحميد، وظاهره إرادة التفضيل في الحديث كما لا يخفى. وقد صرح ايضا بوثاقة عبد الحميد [١]، فيظهر ان الرجل كان اوثق من اخيه، على انه مذكور في اسانيد كامل الزيارات [٢]. فلا ينبغي التأمل في صحة الرواية هذا. وبأزاء هاتين الصحيحتين الاخبار الكثيرة وقد تقدمت التي قيد النبات فيها بالارض وانه لا يجوز السجود إلا على الارض أو ما انبتت الارض، فيدور الامر بين رفع اليد عن الاطلاق في تلك الصحيحتين وتقييده بنبات الارض، وبين حمل القيد في هذه الاخبار على الغالب، وان المراد مطلق النبات وان نبت على وجه الماء، فتقع المعارضة بين اصالة الاطلاق واصالة ظهور القيد في القيدية، وحيث لا ترجيح لاحدهما على الآخر فيسقطان. (وبعبارة اخرى) حيث ان النسبة بين الطائفتين عموم من وجه لدلالة الاولى على جواز السجود على مطلق النبات وان لم يكن من الارض، ودلالة الثانية على عدم الجواز في غير الارض ونباتها وان نبتت على وجه الماء فيتعارضان في مادة الاجتماع، وهي النبات على وجه الماء فيجوز بمقتضى الاول، ولا يجوز بمقتضى الثاني، وبما انه لا ترجيح لاحد الاصلين اللفظيين المزبورين على الآخر فيسقط كلا
[١] ولكنه دام ظله استظهر في المعجم ج ٥ ص ١٨٧ ان الذي وثقه النجاشي رجل آخر غير عهد الحميد اخي الحسين بن ابي العلاء.
[٢] لا عبرة به نعم قد وقع في اسناد تفسير القمي لاحظ المعجم ج ٥ ص ١٨٧.