كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٢
فمنها: صحيحة معاوية بن وهب (١) عن أبي عبد الله (ع) انه سأله عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد، قال: إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده ولا بأس (٢). وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كان بينهما وبينه ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس (٣). وعظم الذراع قريب من شبر. وما رواه الشيخ باسناده عن ابي بصير ليث المرادي قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد، المرأة عن يمين الرجل ؟ قال: لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع (٤) ولكن في السند الحسن الصيقل، وفيه كلام، بل هو مجهول على الاظهر. وصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وأمرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الاخرى، قال: لا ينبغي ذلك فان كان بينهما شبر أجزأه (٥) يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر. هكذا رواها في التهذيب ولعل التفسير من الشيخ نفسه لا من الراوي كما يعضده خلو رواية الكافي عنه، غير انه يشكل على هذا باستبعاد كون الفاصلة بين زاويتي الحجرة بمقدار الشبر، بل امتناعه عادة. ومن هنا يتقوى ما في نسخة الكافي من روايتها بصورة (ستر) بالسين المهملة والتاء المثناة من فوق بدلا عن (شبر) فتكون الصحيحة عندئذ في طريق الصدوق إلى معاوية بن وهب محمد بن علي ماجيلويه ولم يوثق. (٢) و (٣) و (٤) و (٥) الوسائل: باب ٥ من أبواب مكان المصلي حديث ٧ و ٨ و ٣ و ١.