كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٧
أو كراهة مع وجود الحائل أو الفصل بمقدار عشرة اذرع، ومنشأ الخلاف اختلاف الاخبار فانها على طوائف ثلاث. الاولى: ما تضمنت المنع مطلقا وهي عدة اخبار فيها الصحاح والموثقات. منها: صحيحة ادريس بن عبد الله القمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل. يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبا، فقال: إن كانت قاعدة فلا يضرك وان كانت تصلي فلا [١]. وصحيحة زرارة: عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن المرأة تصلي عند الرجل، فقال لا تصلي المرأة بحيال الرجل الا ان يكون قدامها ولو بصدره [٢]. وموثقة عمار: عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) انه سئل عن الرجل يستقيم له ان يصلي وبين يديه امرأة تصلي، قال: ان كانت تصلي خلفه فلا بأس، وان كانت تصيب ثوبه [٣]. وصحيحة ابن مسلم: عن احدهما (ع) قال: سألته عن المراة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا، قال: لا. ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة [٤]. ونحوها غيرها. الثانية: ما تضمنت الجواز مطلقا. منها: ما رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن علي بن فضال عمن اخبره عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله (ع) في الرجل
[١] الوسائل: باب ٤ من أبواب مكان المصلي ح ١.
[٢] و
[٣] الوساسل: باب ٦ من أبواب مكان المصلي ح ٢ و ٤.
[٤] الوسائل: باب ٥ من أبواب مكان المصلي ح ٢.