كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٦٧
وأما المستفاد من رواية عباد، فعلى نقل " العلل " و " الفقيه " فهو أن الستر واجب عليهن بالحكم الاولى ولو عصين وصرن سافرات يجوز النظر اليهن بالحكم الثانوي، فيقع التعارض، لظهورها في أن الحكم الاولي هو وجوب الستر وحرمة النظر وفي أن النظر جائز في رتبة عصيانهن بالكشف. والعلاج على نقل " الكافي " سهل، لان العلوج شامل للكتابي وغيره، فيمكن تخصيص الكتابي بما مر، فيكون وزان غير الكتابي وزان المسلم في وجوب الستر وإن جاز النظر عند العصيان. وأما على نقل " الفقيه " و " العلل " فيمكن حمل التعليل بالنسبة الى الفقرات السابقة على فعلية التكليف، وبالنسبة إلى أهل الذمة على الشأنية، أي أنهن لا تكليف عليهن بالستر ولكنهن بحيث لو كلفن به ونهين عن الكشف لما انتهين. ويمكن تحصيص تلك العلة بحصص متعددة: منها حملها على التقية بالنسبة إلى أهل الذمة - لان العامة لا يعتقدون بكونهن مماليك للامام عليه السلام - واريد بيان جواز النظر فادرج في تعليل عام، كما انه يمكن اخراج هذه الفقرة من التعليل بمخصص خارجي، وهو ما مر. كل ذلك خلاف الظاهر البتة إلا أنه يرتكب للعلاج ورفع التنافي. الثاني: في وجوب ستر المرأة وجهها وكفيها إذا كان الناظر متلذذا أو مع ريبة قد انصرح لك فيما مر لزوم الستر على المرأة بالنسبة إلى جميع الجسد عدا الوجه والكفين، واتضح أيضا حرمة النظر إلى جسدها بلا استثناء شئ منه - على تأمل في الوجه والكفين - ولابد هنا من التنبه بأن ذينك الحكمين إنما هما فيما لم يكن النظر للتلذذ والريبة، وأما معهما فيمكن الحكم بوجوب ستر الوجه والكقين أيضا وبحرمة النظر اليهما كغيرهما، فتمام الكلام في أمرين: