كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ١٩٨
صلاته فيه وإن لم يؤد الارش بعد، والسر هو بقاء العين المغصوبة بحالها وان نقصت في الجملة، فمعه لا يرتب عليها اثر التالف من الانتقال إلى البدل، فتبصر. ثالثتها: ما لا يمكن رد الخيط معيبا فضلا عن رده صحيحا، بل يصير بالفتق وإخراجه عن الثوب منقطعا بقطع صغار لاقيمة لها أصلا وإن لم يصر كذلك قبل الفتق، وهذا هو الحائز للاهتمام الفائق جدا، لتضارب الآراء فيه، كما لا يخفى على من راجع كتاب الغصب ونحوه مما يبحث فيه عن مثله، كالزجاجة المغصوبة إذا انكسرت، وغيرها مما زالت عنه الصورة وبقيت المادة وحدها عارية عن المالية أيضا وان بقت ملكيتها، حيث انه لااشكال في ضمان الغاصب للبدل بتمامه مثليا كان أو قيميا، إنما الكلام في تلك القطع الصغار من المادة، فهل يجوز للغاصب أن يتصرف فيها حينئذ أو لا؟ وجهان: احدهما: عدم جواز التصرف فيها، لانها قبل انعدام الهيئة كانت ملكا لمالكها كما كان المجموع المركب من المادة والهيئة مالا له، فيستصحب بقاء تلك الملكية فيترتب عليها حرمة التصرف. لا للدليل اللفظي عليها، إذ الموجود منه هو ما ينطق بعدم جواز التصرف لاحد في مال الغير فلا يشمل الملك، بل لاستقرار غريزة العقلاء على امتناع الجمع بين ملكية الشئ لشخص وبين جواز التصرف لمن عداه طاع المالك أو كره، وذلك لان الملكية نحو ربط عقلائي واختصاص عرفي بين الملك والمالك ولذا يستند إليه دون غيره، فإذا كان المالك والغير سواء في جواز التصرف فيه مطلقا لما تقوم به، بل كان على وزان المباحات الاصلية، وهذا المعنى الدارج بين العقلاء ممضي لدى الشرع، فلا يجوز التصرف فيه شرعا، كما لا يجوز عرفا. والثاني: هو جواز التصرف في تلك القطع الصغار للغاصب فقط بعد اداء البدل، حيث إن ذاك البدل عوض لما تلف بتمامه، فلو كانت المادة باقية بعد على ملك مالكها الاول للزم الجمع بين العوض والمعوض، فلا محيص من خروجها