كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٢٧٤
نحوهم فيتلقون ما عدا ذلك قطعا، بل الامام عليه السلام نفسه كان ممنوا ببعضها أيضا، كالعسل والشمع ونحوهما، فصدور حديث المنع في هذه الحالة يوجب انصرافها إلى ذي اللحم، ولا مجال حينئذ لاحتمال كون عموم (الموثقة) رادعا للسيرة، ولذلك لم تختلف تلك السيرة المستمرة قبل المنع وبعده، بل كانت بحالها الذي كانت عليها قبل صدور المنع مع كونها بمرأى من الشرع الانور ومسمع منه، فلا بأس بشئ من أجزاء غير ذي اللحم أصلا، فلا نطيل بعد الاتضاح. مسألة ١٥ - لا بأس بفضلات الانسان ولو لغيره كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة، نعم: لو اتخذ لباسا من شعر الانسان فيه اشكال، سواء كان ساترا أو غيره، بل المنع قوي خصوصا الساتر. لا إشكال في الجملة في جواز الصلاة في فضلات الانسان من الشعر ونحوه، وإنما الكلام في انه خرج بالتخصيص أو بقصور الدليل المنصرف إلى ما عداه رأسا. فعلى الاول: يقتصر على نطاق دليل الخاص، فان قصر عن شمول ما إذا اتخذ من شعره لباس يحكم بالمنع فيه، لتمامية نصاب حجية العام فيما لم يخرج بالتخصيص. وعلى الثاني: لا يقتصر على أمر دون آخر، لاستواء الجميع في الجواز، إذ الفرض انصراف مالا يؤكل عن الانسان، فعليه لا فرق بين الشعر الواحد الملقى، وبين الشعر الكثير الموصول، وبين الشعر المجتمع المتخذ منه اللباس، إذ لا يصدق على شئ من ذلك انه من أجزاء ما لا يؤكل، لفرض الانصراف عنه.