كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٢٦٩
كالغنم وقد يكون محرم اللحم كالارنب ونحوه، فلا مانع حينئذ من تقييده بما دل على المنع فيما لا يوكل لحمه إن أمكن التقييد بذلك، لكونه خاصا أو أظهر من هذا الحد الاثباتي. والسند غير معتبر لاجل " القاسم " نعم: عن المجلسي الاول (ره) " هاشم الحناط ". ومنها ما رواه عن عيون الاخبار عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: ولا يصلى في جلود الميتة ولا في جلود السباع [١]. وقريب منها رواية الاعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام [٢]. ودلالتهما على الاختصاص بالسباع إنما هي لاجل أخذها في كلام المعصوم عليه السلام بدوا فلو لم يكن لها خصيصة لما اخذت بخصوصها في كلامه عليه السلام، بل يؤخذ ما هو المناط نحن (مالا يؤكل لحمه) مثلا. واما المقام الثاني ففى الجمع بين نصوص الباب قد يتخيل عدم الاعتداد بنصوص التفصيل بين السباع وغيرها، لقيام الاجماع على البطلان في أجزاء ما لا يوكل لحمه، سواء كان ذاك الحيوان سبعا أم لا. وفيه: انه محتمل المستند، إذ يحتمل أن يكون ذهاب الاصحاب إلى المنع مطلقا انما هو لترجيح نصوص إطلاق المنع على نصوص التفصيل سندا أو متنا، فاللازم هو النظر المستأنف في تلك النصوص حتى يتجه سر تقدم تلك على هذه، فنقول: أما رواية " مقاتل بن مقاتل " ففيها مع إرسال السند واشتماله على " مقاتل " الضعيف، كلام يمكن التعرض له في البحث عن الجواز في السنجاب،
[١] و
[٢] الوسائل باب ٦ من أبواب لباس المصلى ح ٣ و ٤.