كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٢٣٣
والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر الاستعمال بحكم المذكى، بل وكذا المطروح في ارضهم وسوقهم وكان عليه اثر الاستعمال، وان كان الاحوط اجتنابه. كما ان الاحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ. ويستثنى من الميتة صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك... الخ. إن استقصاء المقال فيما افاده (ره) في طي جهات: الجهة الاولى في أن المأخوذ من يد المسلم بحكم المذكى ان استيلاء يد المسلم على جلد الحيوان الذي لا يحل إلا بالتذكية أو غيره من أجزائه، قد يكون بنحو الملكية - كسائر املاكه الواقعة تحت يده - ولا إشكال حينئذ في ان اليد الكذائية امارة على التذكية، حيث إن الميتة لا تصير ملكا لاحد - كالخمر ونحوه من الاعيان النجسة - فإذا وقع شئ من الحيوان الكذائي تحت يده ملكا له عليه، وكان بحيث يبيعه ويتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، فهو يكشف عن كونه مذكى. وهذا نظير استقرار مشكوك الخمرية تحت يد مسلم ملكا له، حيث إن اليد المالكة امارة على انها ليست بخمر، ولكونها امارة على الملكية المستلزمة لعدم كونها خمرا يوخذ بلازمها، لكونها طريقا إلى الواقع. وقد يكون بنحو حق الاختصاص لا الملكية، كاستقرار اليد الاختصاصية على