كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٣٧٤
ومنها: ما رواه عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام... الخ [١]. ومنها: ما رواه عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا بأس [٢]. فلاغرو في ضعف سند بعضها بعد تمامية الحكم نصا وفتوى. فما دل على استواوء الرجل والمرأة في الحكم (٥ باب ١٣) فيحمل على الجامع بين الحرمة والكراهة جمعا، أو يطرح لكونه معرضا عنه للاصحاب. المقام الثاني في صحة صلاة النساء في الحرير وأما الجواز الوضعي: فهو المشهور لدى الاصحاب من الصدر - عدا " الصدوق " و " أبي الصلاح " على نقل غير متحقق - إلى السافة، عدا " الاردبيلي " و " البهائي ". قال في (مكى الفقيه): قد وردت الاخبار بجواز لبس النساء الحرير، ولم ترد بجواز صلاتهن فيه. وقد يستدل للمنع بعدة نصوص: منها: ما مر من مكاتبة محمد بن عبد الجبار إلى أبي محمد عليه السلام يسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو في قلنسوة حرير محض أو في قلنسوة ديباج، فكتب عليه السلام: لا تحل الصلاة في حرير محض [٣]. تقريب الاستدلال: ان الجواب عام للرجال والنساء، فلابد من المخرج المفقود في البين، وخصوصية السؤال غير صالحة لتخصيص عموم الجواب.
[١] و
[٢] الوسائل باب ١٦ من أبواب لباس المصلى ح ٦ و ٩.
[٣] الوسائل باب ١١ من أبواب لباس المصلى ح ٢.