كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ١٥٨
وما إذا علم بذلك في الاثناء، فشمول صحيح " ابن جعفر " له مبني على نقل (يصلي) بلفظة المضارع الشامل للمشتغل أيضا بلا اختصاص بما بعد الاتمام، وأما على نقل (صلى) بلفظة الماضي القاصر عن شموله، فلا. وأما قاعدة (لا تعاد) فالكلام فيها من حيث الشمول للاثناء ومن حيث تصحيح الاجزاء اللاحقة كالسابقة مر بطوله في الامة المعتقة في الاثناء. وبذلك يتضح حكم البدار إلى الستر وكذا حكم التعلل عنه مع المكنة وغير ذلك، فلا نعيد. مسألة ١٢ - إذا نسى ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الاثناء، فالاقوى صحة الصلاة، وان كان الاحوط الاعادة، وكذا لو تركه من أول الصلاة أو في الاثناء غفلة. والجاهل بالحكم كالعامد على الاحوط. لا اشكال في الصحة عند نسيان الستر إبتداء أو بعد التكشف في الاثناء إذا لم ينتبه إلا بعد الفراغ، لقاعدة (لا تعاد) وأما عند الانتباه في الاثناء فمبني على شمولها للاثناء أيضا. وأما صحيح " ابن جعفر " الوارد في الجهل بالموضوع فغير شامل للنسيان، فيشكل التعدي إليه. وأما الجاهل بالحكم: فقد مر الكلام فيه، من حيث انقسامه إلى اقسام أربعة ومن حيث أحكام تلك الاقسام، فلا نعيد.