كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٢٩٥
السنجاب. ولكن تمامها هو ما رواه في (٢ باب ٤) قال: سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب أشباهه؟ قال: لا بأس بالصلاة فيه. فتدل على جواز الصلاة في جميع ذلك، وهو خلااف الاجماع، لان المنع عما يؤكل لحمه في الجملة مما لامرية فيه أصلا، فلا يمكن الاخذ بها ومنها: ما رواه عن عبد الله بن اسحاق، عمن ذكره عن مقاتل قال، سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب؟ فقال: لاخير في ذا كله ما خلا السنجاب، فانه دابة لا تأكله اللحم [١]. قد مر النقاش في السند، أولا بالارسال، وثانيا بضعف " مقاتل " فلا صلوح لها حينئذ لان تخصص الادلة المعتبرد في المنع. ومنها: ما رواه في (٣ باب ٣)، ولكن حققنا ما فيها بما لا مزيد عليه من ضعف السند أولا ب " عبد الله بن اسحاق العلوي " وثانيا ب " محمد بن سليمان الديلمي " وثالثا ب " علي بن أبي حمزة البطائني " الواقف على امامة الكاظم عليه السلام المنكر لامامة الرضا عليه السلام طمعا في الاموال المجلوبة وكالة عن الكاظم عليه السلام، ولم يتبين كون هذا النقل في زمن استقامته أو اعوجاجه بالوقف. ومن اضطراب المتن بضبط (لا) في قوله: وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم (في بعض النسخ) فلا يلائمه حينئذ استثناء الغنم، وبعدم ضبطها (في بعض النسخ) فتدل على كون السنجاب مما يؤكل لحمه، وهو خلاف الاجماع، إلى غير ذلك مما مر تفصيله المسقط لها عن الحجية. ومنها: ما رواه عن داود الصرمي، عن بشير بن بشار قال: سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الاسلام أن اصلي فيه لغير تقية؟ قال: فقال: صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية، ولا تصل في الثعالب ولا السمور [٢].
[١] و
[٢] الوسائل باب ٣ من أبواب لباس المصلى ح ٢ و ٤.