كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ١٤٦
تحت القاعدة، لاباء الفهم العرفي عنه. نعم: لو قام دليل خاص على التفكيك بين العقاب وبين الحكم الوضعي لالتزم به، كما في موردي القصر والاتمام، والجهر والاخفات - على التفصيل في محله - حيث إن الجاهل المركب المقصر هناك يعاقب بلا إعادة، وأما في المقام فيشكل اندراجه تحت القاعدة. مسألة ٨ - الصبية الغير البالغة حكمها حكم الامة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها، بناء على المختار من صحة صلاتها وشرعيتها. وإذا بلغت في اثناء الصلاة فحالها حال الامة المعتقة في الاثناء في وجوب المبادرة الى الستر والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ إن بين الصبية التي لم تبلغ وبين الامة ميزا لاخفاء فيه، وهو ان العمومات شاملة للامة بجميع اصنافها التي منها المعتقة في الاثناء - كما مر - وأما الصبية فلا، وذلك لان المأخوذ في ألسنة تلك العمومات هو عنوان (المرأة) التي لا تنطبق عليها، بل في شمولها للبالغة منها ما لم تصر كاملة - كالنساء المتعارفة - نظر. نعم: لما وردت فيها أدلة خاصة دالة على لزوم التغطية عند الحيض الكاشف عن البلوغ يحكم باستوائها حينئذ مع غيرها من النساء، فما اخذ من الدليل عنوان (المرأة) في لسانه فهو غير شاملة لها، لانها ليست بمرأة البتة، مع عدم ورود دليل التنزيل الدال على انها مرأة حتى يحكم على تلك العمومات بتوسعة الموضوع. فالمهم هو ما ورد فيها بالخصوص - وقد مر نقل ذلك - فالامة مشاركة