كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ١٥٤
مسألة ٩ - لافرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة، ويجب أيضا في توابع الصلاة: من قضاء الاجزاء المنسية، بل سجدتي السهو على الاحوط. نعم لا يجب في صلاة الجنازة وان كان هو الاحوط فيها أيضا، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر. قد انصرح لك نطاق النصوص المارة، حيث اخذ فيها عنوان الصلاة الشامل للمندوب كالواجب بلاميز. ولا مجال لاحتمال الانصراف إلى اليومية، لخلوه عن الوجه. وأما الركعات الاحتياطية: فلاندراجها تحت هذا العنوان يلزم تحصيل الستر فيها. وأما الاجزاء المقضية للنسيان: فاعتباره فيها لاجل استواء الجزء والكل في الشرط والاداء والقضاء فيه أيضا، إذالميز بين العنوانين ليس إلا المحل أو الوقت، لان المنساق من القضاء هو فعل شئ بجميع ما يعتبر فيه في محل آخر أو وقت آخر، فلا مجال لتوهم سقوط بعض الشرائط في خصوص القضاء. وأما سجدتا السهو: فلعدم انطباق عنوان الصلاة عليها مع عدم كونها من الاجزاء، بل ليست إلا مرغمة لانف الشيطان، فلا دليل على اعتباره فيها، فعند الشك ينفى بالاصل. وأما سجدة التلاوة وكذا الشكر: فأمرها متضح من عدم الاعتبار. وأما صلاة الجنازة: فهى وإن يطلق عليها عنوان الصلاة عرفا وكذا نصا،