كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٣٢٣
أما النصوص المستعمل فيها الحل أو الجواز في خصوص الوضعي منه فمنها: رواية ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام إذ فيها: فالصلاة في وبره... جائز... الخ [١] إذ لاريب في أن المراد من الجواز هنا هو خصوص النفوذ والصحة في قبال الفساد. ومكاتبة ابراهيم بن محمد الهمداني... يسقط على ثوبي الوبر... فكتب لا تجوز الصلاة فيه [٢] ومعناه البطلان وعدم النفوذ. ومرفوعة محمد بن إسماعيل قال عليه السلام: لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لان اكثرها مسوخ [٣]. ومنها: مكاتبة علي بن مهزيار... فهل تجوز الصلاة في وبر الارانب؟... فكتب عليه السلام: لا تجوز... الخ [٤]. فاستعمل الجواز صدرا وذيلا في الصحة والنفوذ فقط. ونحوها مكاتبة أحد ابن اسحاق الابهري [٥]. ومنها: رواية إبن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام... فقال له أبو عبد الله عليه السلام فإن الله تعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان... الخ [٦]. وقد مر أن الخز مما يحرم أكله البتة، فمع ذلك يكون المراد من الحلية هنا خصوص الصحة ونفوذ الصلاة فيه، كما تقدم مشروحا. ومنها: رواية سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام... قال عليه السلام إذا حل وبره حل جلده [٧]
[١] و
[٢] و
[٣] الوسائل باب ٢ من أبواب لباس المصلى ح ١ و ٤ و ٧.
[٤] و
[٥] الوسائل باب ٧ من أبواب لبااس المصلى ح ٣ و ٥.
[٦] الوسائل باب ٨ من أبواب لباس المصلى ح ٤.
[٧] الوسائل باب ١٠ من أبواب لباس المصلى ح ١٤.