كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٤٥٣
مسألة ١٨ - تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الاية جواز الاكل فيها بلا اذن مع عدم العلم بالكراهة - كالاب والام والاخ والعم والخال والعمة والخالة ومن أملكه المالك مفتاح بيته والصديق - وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز، بل يشكل مع ظنها أيضا. إن استيفاء المقال فيما أفاده المتن - من بيان مفاد الآية والروايات الواردة فيه، ومن بيان ما قيل أو يمكن أن يقال في حكم الاكل من بيوت هؤلاء، ومن بيان ما اختص بهم دون غيره، وبيان عدم إمكان التعدي إلى ما لا يشمله نطاق الآية، وبيان حكم الصلاة في تلك البيوت - في طي جهات عديدة: الجهة الاولى في مفاد الاية وما ورد من الروايات قال الله تعالى... ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم... الخ [١] وظاهرها: نفي الحرج على المكلف أن يأكل من بيته أو بيوت هؤلاء المعدودين في الكريمة، وليس الاولاد منهم مع أنهم أولى بالحكم، إذ كما أنه لاحرج على الابن كذا لاحرج على الاب أن يأكل من بيت ابنه حسب العرف والعادة، ولعل عدم ذكرهم إنما هو للاكتفاء لقوله تعالى " من بيوتكم " إذ لاريب في انتفاء الحرج على من يأكل من بيته، لانه إن مال أكل وإلا فلا،
[١] سورة النور - آية ٦١.