كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٤٣١
فراجع. وأما عدم الميز بين النافلة والفريضة: فقد اشير إليه في صدر البحث، ولعمري أنه واضح، إذ عدم تعين الركوع والسجود والاستقرار في النافلة وجواز الاكتفاء فيها بالايماء ماشيا لا يستلزم الصحة عند إتيانها كذلك مطمئنا، فيلزم الحكم هنا بالبطلان وإن لم يحكم هناك به، فعلى مبنى البطلان لا فرق بين النافلة وغيرها. مسألة ١ - إذا كان المكان مباحا ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته، وكذا العكس. قد مر في ثنايا البحث ما يتضح في ضوءه سند ما أفاده في المتن من التسوية، وهو صدق التصرف في كلتا الصورتين، والعرف أصدق شاهد عليه، فلا نطيل. مسألة ٢ - إذا صلى على سقف مباح وكان ما تحته من الارض مغصوبا فان كان السقف معتمدا على تلك الارض تبطل الصلاة عليه، والا فلا، لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوبا أو كان الفضاء الفوقاني الذى يقع فيه بدن المصلى مغصوبا بطلت في الصورتين. إن هنا عناوين مختلفة في العنوان وإن يتفق صدقها أحيانا على مصداق واحد، ولها أحكام خاصة وإن يتفق الاشتراك كذلك. ولنهد قبل الخوض فيما